السبت، 9 نوفمبر 2013

" شبح غالي " يشعل مخاوف أصحاب المعاشات



عفوًا سيادة الوزير
 أموال صناديق المعاشات تعود ملكيتها لهيئة التأمينات 
المعاشات أموالاً خاصة الدولة تقوم بتغطية نصفها تقريبًا 
لأن القانون يلزمها بذلك"؟؟ !!!!!!!!!!



ثورة داخل الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات والمعبرة عن أكثر من 9 ملايين صاحب معاش، و20 مليونًا من المؤمن عليهم بسبب تصريحات الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والتى أدلى بها فى أبو ظبى خلال لقائه بالجالية المصرية بالإمارات. وخلال زيارته للإمارات قال الببلاوي، إن" أموال صناديق المعاشات تعود ملكيتها لهيئة التأمينات والمعاشات وإنها ليست أموالاً خاصة وأن الدولة تقوم بتغطية نصفها تقريبًا لأن القانون يلزمها بذلك".
تلك الكلمات فجرت بركان غضب أصحاب المعاشات، الذين اعتبروا تصريحات الببلاوى بمثابة استكمال لسياسة غالى فى الاستيلاء على أموالهم وانتهاك لحقوقهم. عفوًا سيادة الوزير فى البداية، قال فاروق العشرى رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن تصريحات رئيس الوزراء لا تتفق بأي وجه من الوجوه مع الواقع أو القانون الذي يحكم طبيعة هذه الأموال من جهة، وبمن يتحمل عبئها من جهة أخرى (العامل ورب العمل)، سواء في علاقة تعاقدية أو إلزامية – من جانب الحكومة – بالنسبة لمن يعملون بالدولة (من الوزير إلي الخفير).
وأضاف أما فيما يتعلق بطبيعة أموال التأمينات، وهل هي أموال عامة أم خاصة؟
فإن طبيعة هذه الأموال، أنها ليست نتاج جزء من موارد الدولة أو ثرواتها، سواء من الدومين العام أو الدومين الخاص أو المنح أو القروض، وإنما هي جزء مستقطع من أجر العامل معلومًا له عند بداية خدمته كحصة مدفوعة خصمًا من أجره أو راتبه الشهري، وأن رب العمل سواء "قطاع عام" أو "قطاع خاص" أو حكومة أو صاحب عمل أو من العاملين بالخارج يضيف إليها جزءًا آخر هي حصة رب العمل (لحساب العامل).
ويؤجل دفع تلك المبالغ ضمن وعاء تأمين اجتماعي قانوني، لحين بلوغ العامل سن المعاش أو الوفاة أو العجز أو حالات المعاش المبكر وفقا للقانون، ليحصل عليها في شكل معاشات شهرية تضمنها الدولة، وفقا لمقدار أجره ومدة خدمته، وبذلك فهي حصيلة جزء مستقطع من أجر العامل، وليس منحة من الدولة أو غيرها، حتى وإن كانت هيئة التأمينات تتولى إدارة تلك الأموال.
بالتواريخ والارقام أما شكرى عازر رئيس نقابة تضامن اصحاب المعاشات، فيرى أن طبيعة الدور المنوط بهيئة التأمينات أن تجمع حصيلة تلك الأموال (كحقوق والتزامات) بكل من صندوقي التأمين والادخار اللذين أنشأتهما الدولة بمقتضي أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955، كذلك صندوق إصابات العمل المنشأ بالقانون رقم 202 لسنة 1985 إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وانتقلت تلك الحقوق والالتزامات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 الصادر في 6/4/1959. 


ويضيف: ولم يتغير هذا الدور بصدور القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، وتلا ذلك صدور القانون رقم 79 لسنة 1975، الذي لم يغير أي منهما شيئًا في خصوص تجميع اشتراكات التأمينات وصرف المعاشات من حصيلة كل من صندوقي التأمين للعاملين المدنيين بالدولة أو بصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص وأصحاب الأعمال. وقد صدرت عدة أحكام دستورية بتحديد طبيعة هذه الأموال بأنها أموال خاصة تتعلق بأصحاب المعاشات. وبالنسبة لدور بنك الاستثمار القومي، يقول عازر إن البنك قام بوضع يده على تلك الأموال، تحت الإشراف ثم التبعية لوزارة المالية، ثم صدر القانون رقم 119 لسنة 1980 (في 17/6/1980) بإنشاء بنك الاستثمار القومي، ينص في مادته الأولى على تبعية البنك لوزير التخطيط القومي، ثم صدر بعد ذلك قرار جمهوري – غير دستوري – هو قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 (في 21/11/2001) متضمنًا النص في مادته الأولى على أن "تنقل تبعية بنك الاستثمار القومي إلى وزير المالية، ويكون الوزير المختص بالنسبة له".
ويضيف عازر أن قانون بنك الاستثمار ينص في المادة الخامسة منه على وجوب أن تودع أو تضمن حسابات البنك عدة موارد استثمارية، منها "الاحتياطيات الفنية المتولدة لدى هيئتي التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، ونص في مادته السادسة على أن "يلتزم البنك بإيداع الفوائد عند استحقاقها لحساب الجهات المودع فوائض أموالها بالبنك لمواجهة الاستثمار، وأن ينظم البنك استرداد قيمتها". وبذلك وضع البنك يده على حصيلة وفائض صناديق التأمينات بحكم القانون.
ويشير رئيس النقابة إلى أنه تم بعد ذلك إدخال أموال التأمينات في حيازة الدولة مباشرة، ثم إدراجها ضمن موازنة الدولة، وتلا ذلك إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية ذاتها، وضم موظفيها إلى وزارة المالية – بقرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 – وهو قرار غير دستوري – ويخالف القانون والمواثيق الدولية، وكان هدف الحكومة منه هو تحقيق عملية ابتلاع الحكومة لأموال التأمينات، وتلاه بعد ذلك صدور قرار من وزير المالية (د/بطرس غالي) رقم 272 لسنة 2006 في 7/5/2006 بضم إيرادات ومصروفات الهيئة القومية للتأمين في الخزانة العامة، تحت بنود حددها القرار في جانبي الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة للدولة. وتمكنت الحكومة بذلك من سداد كامل مديونية "اقتراض الحكومة من بنك الاستثمار" وقدرها 142.622 مليار جنيه- وذلك في 30/6/2006- ليصبح رصيد المديونية (صفر)، وكذلك بسداد جزء من مجموع مديونية الحكومة للبنك عن "المساهمة في المشروعات وقروض ميسرة وأخرى" بمقدار 53.501 مليار جنيه (أي بمجموع 196.123 مليار جنيه) – وليصبح عن طريق الخداع والتدليس – وتلك جريمة كبرى – نسبة إجمالي الدين العام المحلي 74.4% في 30/6/2008 بعد أن كانت تلك النسبة تمثل 96.1% في 30/6/2006 قبل ابتلاع أموال التأمينات والمعاشات.

-

.. جــرائم كبـــرى..
ويؤكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن هناك جرائم كبرى في سوء استخدام أموال المعاشات والتأمينات. وقد وقع ذلك نتيجة سوء إدارة أموال التأمينات، وجاء ذلك بمنتهى الغش والتضليل، باستخدام أموال التأمينات التي كانت مجرد وديعة لدى بنك الاستثمار القومي ليحولها إلى أموال عامة بمجرد جرة قلم من وزير المالية الأسبق- ليسدد منها عجز الموازنة واقتراض الحكومة، وهي تجسد حصيلة عمر وعرق الملايين من أبناء مصر الشرفاء منذ عرفت مصر نظام المعاشات المدنية، بالأمر الصادر في 26 ديسمبر 1854 وحتى الآن، والتي كانت تشكل رصيداً ممكناً لتمويل مشروعات تنمية حقيقية للبلاد ولصالح شعب مصر، مع توفير عائد كبير يمكن منه كفالة حياة كريمة لكل أبناء مصر في شيخوختهم من عرق جبينهم – ودون استجداء لأي كبير في الدولة – ودون أن تحمل الحكومة أي عبء في ذلك.. وتلك جرائم كبري ارتكبت في حق أرباب المعاشات وذويهم دون أن يكون لهم أي ذنب فيها. ويرى البدرى فرغلى أن أصحاب المعاشات لديهم حقوق عند الحكومة، وهى وجوب تحسين المعاشات الحالية - بل ومضاعفة قيمتها، وذلك في إطار حصيلة أموال المعاشات التي في رقبة الدولة، والتي تتجاوز حصيلتها الحالية بالفوائد التي تستحق عنها ما يزيد عن 700 مليار جنيه، تكفي لمضاعفة المعاشات الحالية دون أن تتحمل الخزانة أي عبء على عاتقها، وكذلك وجوب إصدار قانون فوري بتجديد الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور.



اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت



ليست هناك تعليقات: