تصريحات المفتى السابق على جمعة
■"جمعة" محرض ومساهم وشريك فى جرائم القتل التى حدثت منذ الانقلاب الدموى وحتى الآن ..
■ بالفيديو.. مفتي العسكر: ولي الله له الحق في أن يرتكب الزنا ..
■ عقوبة الشريك هي الإعدام مثل عقوبة الفاعل الأصلى للجريمة.. وهم قادة الانقلاب ومَن نفذ ..
■ بالفيديو.. مفتي العسكر: ولي الله له الحق في أن يرتكب الزنا ..
■ عقوبة الشريك هي الإعدام مثل عقوبة الفاعل الأصلى للجريمة.. وهم قادة الانقلاب ومَن نفذ ..
* بال أحد الأعراب فى ماء زمزم، فلما سأله الناس عن تلك الفعلة البشعة، قال: أريد أن يذكرنى الناس ولو باللعن،
*وقيل: لدخول عالم فى زمرة سلطان جائر أخطر على الإسلام من دخول أمة.
مقولتان تذكرتهما عندما سمعت أشرطة الفيديو المسربة لأفوال المفتى السابق الدكتور على جمعة الحاصل على بكالريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1973م، ثم على ليسانس من كلية الدراسات الإسلامية والعربية عام 1979م من الأزهر الشريف، بعدها حصل على الماجستير فى أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1985م، ونال الدكتوراه فى أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون عام 1988م.
تحول من محاسب لباحث فى دار الإفتاء المصرية، ثم تدرج فى المناصب الشرعية حتى وصل إلى وظيفة مفتى مصر من 28 سبتمبر 2003 وحتى 2013م، ومعلوم أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل، ومن ضمن إداراتها.
وقد أثارت تصريحاته وفتاويه خاصة بعد الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو هذا العام، ردود فعل غاضبة من علماء وفقهاء، فقد أحل بدم بارد ونفس منفعلة لقوات الجيش والشرطة قتل المتظاهرين فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، بل أباح قتل كل من يؤيد شرعية الرئيس المنتخب المختطف الدكتور محمد مرسى، وقال عنهم (إنهم خوارج، ويجب تنظيف مصر منهم، وإنهم لا يستحقون الجنسية المصرية، ويجب قتلهم) هذه الأقوال المسجلة تشكل جريمة تحريض على القتل وفقا (40/أولا) من قانون العقوبات المصرى والتى نصت على (كل مَن حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض) وبالفعل ما كانت الجريمة لتقع ويقتل فى كل محافظات مصر حوالى عشرة آلاف شخص، وما زال الحبل على الجرار لولا هذا التحريض وتلك الفتوى التى أحلت ما حرم الله من قتل النفس.
وسوف نبين فى هذا المقال التكييف القانونى لهذه الأقوال فى قانون العقوبات المصرى وفى القانون الجنائى الدولى، حيث تشكل هذه التصريحات جرائم دولية. نتيجة لذلك وترتيبا عليه، يكون محرضا ومساهما وشريكافى جرائم القتل التى حدثت منذ الانقلاب الدموى وحتى ينتهى القتل؛ لارتكابه فعلا من أفعال المساهمة الجنائية، وهو التحريض، وفقا لنص المادة سالفة الذكر، وعقوبة القتل العمد هى الإعدام وفقا لنص المادة (230) من قانون العقوبات التى تنص على (كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد يُعاقب بالإعدام) ويؤكد ذلك نص المادة (41) من قانون العقوبات المصرى التى نصت على (من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها).
وقد استقر القضاء المصرى على ذلك، وأشهر هذه القضايا قضية اغتيال السادات عندما حكمت المحكمة على ( محمد عبد السلام فرج) بالإعدام؛ لتحريضه بإصدار فتوى لقتل السادات للمتهمين، هذا هو الحكم وفقا لقانون العقوبات المصرى.
كما أن هذه التصريحات وتلك الفتاوى تشكل جرائم دولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة المادة الخامسة التى نصت على الجرائم الدولية، وهى جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وما صدر عنه يشكل الجرائم الثلاث الأخيرة؛ وهى جريمة الإبادة الجماعية، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب، فوفقا للمادة السادسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على الأفعال التى تشكل جريمة إبادة جماعية، ذكرت(لغرض هذا النظام الأساسى تعنى الإبادة الجماعية أى فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد هلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا أو جزئيا:
أ- قتل أفراد الجماعة.
ب – إلحاق ضرر جسدى أو عقلى أو جسمى بأفراد الجماعة).
وبناء على تصريحه وفتواه، فضت الاعتصامات فى ميادين مصر بالقتل والقنص وقتل أفراد مؤيدى الشرعية الرافضين للانقلاب،خاصة أعضاء التيار السياسى الإسلامى، لذلك فالمسئولية الجنائية الفردية متوفرة فى حقه، ومؤكدة فى طرفه وذمته. كما يشكل القتل والقنص الذى يحدث كل يوم فى شوارع مصر، والذى استند إلى تصريحاته وفتواه المسجلة عليه؛ صوتا وصورة، جريمة ضد الإنسانية وفقا للمادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على ( لغرض هذا النظام الأساسى، يشكل أى فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى ضد أى مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم: أ – القتل. ب – الإبادة. هـ - السجن أو الحرمان الشديد على أى نحو من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى.
ح – اضطهاد أى جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية. ك-الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التى تتسبب عمداً فى معاناة شديدة، أو فى أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2 - لغرض الفقرة 1 :- أ) تعنى عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها فى الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين, عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم, أو تعزيزا لهذه السياسة. ه)ـ يعنى "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة, سواء بدنيا أو عقليا, بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته, ولكن لا يشمل التعذيب أى ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها. ز- يعنى "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولى, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع).
ترتيبا وتطبيقا لنص المادة السابعة السابقة، يتبين أن عمليات فض الاعتصامات والقتل الممنهج، والسجن لكل مؤيد للشرعية وضد الانقلاب الذى يحدث كل يوم فى كافة محافظات مصر، تشكل جريمة ضد الإنسانية يرتكبها الجيش والشرطة، ومعهم كل من حرض على ذلك، من أمثال التصريحات والفتاوى التى نحن بصددها، والتى ترتكب ضد فئة معينة من سكان مصر بناء على مواقفهم السياسية، والدفاع عن حقهم فى الحرية والاختيار، وفى حقهم فى التظاهر السلمى، الذى كفلته كافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية. كما تشكل جرائم حرب وفقا للمادة الثامنة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتى نصت على: (1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, لاسيما عندما تُرتكب فى إطار خطة أو سياسة عامة أو فى إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2 - لغرض هذا النظام الأساسى تعنى "جرائم الحرب":- أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949, أى فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص, أو الممتلكات، الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة: 1-القتل العمد. 2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. 3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة. ب)الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة فى النطاق الثابت للقانون الدولى). لقد قامت -ولا تزال- قوات الجيش والشرطة بقتل وقنص المدنيين خلافا لما ورد من أحكام فى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهما، بشكل ممنهج ومستمر منذ الانقلاب العسكرى، وكان ذلك مستندا على تصريحات وفتاوى صدرت منه، مما يشكل جريمة حرب، يجب معاقبة كل من خطط وحرض وارتكبها فى حق فئة من الشعب المصرى لأسباب سياسية معلومة للكافة بعد أن تم السطو على الإرادة المصرية فى وضع النهار. لذلك، يجب التحرك عمليا نحو كل هؤلاء بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم المفتى السابق بارتكاب ما سبق من الجرائم السابق بيانها والتى عقوبتها الإعدام، فإذن كانت عقوبة الشريك الإعدام، وهى عقوبة الفاعل الأصلى فى الجريمة، وهم هنا قادة الانقلاب ومن نفذ. ................
*وقيل: لدخول عالم فى زمرة سلطان جائر أخطر على الإسلام من دخول أمة.
مقولتان تذكرتهما عندما سمعت أشرطة الفيديو المسربة لأفوال المفتى السابق الدكتور على جمعة الحاصل على بكالريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1973م، ثم على ليسانس من كلية الدراسات الإسلامية والعربية عام 1979م من الأزهر الشريف، بعدها حصل على الماجستير فى أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1985م، ونال الدكتوراه فى أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون عام 1988م.
تحول من محاسب لباحث فى دار الإفتاء المصرية، ثم تدرج فى المناصب الشرعية حتى وصل إلى وظيفة مفتى مصر من 28 سبتمبر 2003 وحتى 2013م، ومعلوم أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل، ومن ضمن إداراتها.
وقد أثارت تصريحاته وفتاويه خاصة بعد الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو هذا العام، ردود فعل غاضبة من علماء وفقهاء، فقد أحل بدم بارد ونفس منفعلة لقوات الجيش والشرطة قتل المتظاهرين فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، بل أباح قتل كل من يؤيد شرعية الرئيس المنتخب المختطف الدكتور محمد مرسى، وقال عنهم (إنهم خوارج، ويجب تنظيف مصر منهم، وإنهم لا يستحقون الجنسية المصرية، ويجب قتلهم) هذه الأقوال المسجلة تشكل جريمة تحريض على القتل وفقا (40/أولا) من قانون العقوبات المصرى والتى نصت على (كل مَن حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض) وبالفعل ما كانت الجريمة لتقع ويقتل فى كل محافظات مصر حوالى عشرة آلاف شخص، وما زال الحبل على الجرار لولا هذا التحريض وتلك الفتوى التى أحلت ما حرم الله من قتل النفس.
وسوف نبين فى هذا المقال التكييف القانونى لهذه الأقوال فى قانون العقوبات المصرى وفى القانون الجنائى الدولى، حيث تشكل هذه التصريحات جرائم دولية. نتيجة لذلك وترتيبا عليه، يكون محرضا ومساهما وشريكافى جرائم القتل التى حدثت منذ الانقلاب الدموى وحتى ينتهى القتل؛ لارتكابه فعلا من أفعال المساهمة الجنائية، وهو التحريض، وفقا لنص المادة سالفة الذكر، وعقوبة القتل العمد هى الإعدام وفقا لنص المادة (230) من قانون العقوبات التى تنص على (كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد يُعاقب بالإعدام) ويؤكد ذلك نص المادة (41) من قانون العقوبات المصرى التى نصت على (من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها).
وقد استقر القضاء المصرى على ذلك، وأشهر هذه القضايا قضية اغتيال السادات عندما حكمت المحكمة على ( محمد عبد السلام فرج) بالإعدام؛ لتحريضه بإصدار فتوى لقتل السادات للمتهمين، هذا هو الحكم وفقا لقانون العقوبات المصرى.
كما أن هذه التصريحات وتلك الفتاوى تشكل جرائم دولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة المادة الخامسة التى نصت على الجرائم الدولية، وهى جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وما صدر عنه يشكل الجرائم الثلاث الأخيرة؛ وهى جريمة الإبادة الجماعية، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب، فوفقا للمادة السادسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على الأفعال التى تشكل جريمة إبادة جماعية، ذكرت(لغرض هذا النظام الأساسى تعنى الإبادة الجماعية أى فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد هلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا أو جزئيا:
أ- قتل أفراد الجماعة.
ب – إلحاق ضرر جسدى أو عقلى أو جسمى بأفراد الجماعة).
وبناء على تصريحه وفتواه، فضت الاعتصامات فى ميادين مصر بالقتل والقنص وقتل أفراد مؤيدى الشرعية الرافضين للانقلاب،خاصة أعضاء التيار السياسى الإسلامى، لذلك فالمسئولية الجنائية الفردية متوفرة فى حقه، ومؤكدة فى طرفه وذمته. كما يشكل القتل والقنص الذى يحدث كل يوم فى شوارع مصر، والذى استند إلى تصريحاته وفتواه المسجلة عليه؛ صوتا وصورة، جريمة ضد الإنسانية وفقا للمادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى نصت على ( لغرض هذا النظام الأساسى، يشكل أى فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى ضد أى مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم: أ – القتل. ب – الإبادة. هـ - السجن أو الحرمان الشديد على أى نحو من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى.
ح – اضطهاد أى جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية. ك-الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التى تتسبب عمداً فى معاناة شديدة، أو فى أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2 - لغرض الفقرة 1 :- أ) تعنى عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها فى الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين, عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم, أو تعزيزا لهذه السياسة. ه)ـ يعنى "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة, سواء بدنيا أو عقليا, بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته, ولكن لا يشمل التعذيب أى ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها. ز- يعنى "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولى, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع).
ترتيبا وتطبيقا لنص المادة السابعة السابقة، يتبين أن عمليات فض الاعتصامات والقتل الممنهج، والسجن لكل مؤيد للشرعية وضد الانقلاب الذى يحدث كل يوم فى كافة محافظات مصر، تشكل جريمة ضد الإنسانية يرتكبها الجيش والشرطة، ومعهم كل من حرض على ذلك، من أمثال التصريحات والفتاوى التى نحن بصددها، والتى ترتكب ضد فئة معينة من سكان مصر بناء على مواقفهم السياسية، والدفاع عن حقهم فى الحرية والاختيار، وفى حقهم فى التظاهر السلمى، الذى كفلته كافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية. كما تشكل جرائم حرب وفقا للمادة الثامنة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتى نصت على: (1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, لاسيما عندما تُرتكب فى إطار خطة أو سياسة عامة أو فى إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2 - لغرض هذا النظام الأساسى تعنى "جرائم الحرب":- أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949, أى فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص, أو الممتلكات، الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة: 1-القتل العمد. 2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. 3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة. ب)الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة فى النطاق الثابت للقانون الدولى). لقد قامت -ولا تزال- قوات الجيش والشرطة بقتل وقنص المدنيين خلافا لما ورد من أحكام فى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهما، بشكل ممنهج ومستمر منذ الانقلاب العسكرى، وكان ذلك مستندا على تصريحات وفتاوى صدرت منه، مما يشكل جريمة حرب، يجب معاقبة كل من خطط وحرض وارتكبها فى حق فئة من الشعب المصرى لأسباب سياسية معلومة للكافة بعد أن تم السطو على الإرادة المصرية فى وضع النهار. لذلك، يجب التحرك عمليا نحو كل هؤلاء بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم المفتى السابق بارتكاب ما سبق من الجرائم السابق بيانها والتى عقوبتها الإعدام، فإذن كانت عقوبة الشريك الإعدام، وهى عقوبة الفاعل الأصلى فى الجريمة، وهم هنا قادة الانقلاب ومن نفذ. ................
بالفيديو.. مفتي العسكر:
ولي الله له الحق في أن يرتكب الزنا؟؟!!!
اللهم عليك بمن قتل وبمن فوض وبمن فرح وشمت
▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬
╬╬♥♥╬╬
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق