أستاذ جامعى يبرئ عز فى قضية التربح
استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة سماع شهود النفي في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من قيادات مجلس إدارة شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدأت الجلسة بالاستماع إلى طلبات فريد الديب محامى أحمد عز لهيئة المحكمة، الذي طالب بسماع أقوال خبيرين انجليزيين، وقدم جوازات سفرهم، موضحا أنه يطلب سماع أقوالهم باعتبارهم خبراء من العاملين في أكبر الشركات العالمية لصناعة الحديد، كما قدم شهادة خبرة لمترجم معتمد حتى يحضر معهم خلال الإدلاء بالشهادة.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور هانى ثري الدين، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، والذي أكد أن الإجراءات التى اتخذها مجلس إدارة شركة الدخيلة بقيادة المتهم أحمد عز، ومنها قصر الإنتاج على شركة العز دون الدخيلة بعد دمج الشركتين، وتوقيع اتفاق يهدف لزيادة رأس مال الدخيلة على أن تقوم شركات عز بشراء تلك الزيادة، وكذلك قرار الاكتفاء بالجزء الذى تم سداده من قيمة تلك الزيادة، بالإضافة لعدم تحصيل باقى القيمة، هي أعمال من اختصاص الجمعية العامة، وليست من اختصاص مجلس إدارة الشركة أو أحمد عز، موضحا أنه تم عرض جميع هذه المسائل محل الاتهامات في القضية علي الجمعية، وأقرتها ووافقت عليها بما ينفي المسئولية القانونية عن المتهمين.
وأشار إلى أن المساهمين قد وافقوا بالإجماع على زيادة رأس المال وأنه فى صالح شركة الدخيلة، وبالفعل تمت الزيادة بقيمة عادلة للأسهم أقر خبراء وزراة العدل أنها ليست محلا للجدل.
وأوضح شاهد النفى أن استحواذ شركة العز وحدها على أسهم العاملين بالدخيلة، يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، ولا يوجد نص قانونى يلزم المالك على البيع لشخص محدد أو فى اكتتاب عام، وأن لفظ الاكتتاب يحمل دلالات مغلوطة لدى البعض لأنه لا يتم إلا عند زيادة رأس المال أو طرح أسهم الشركة فى البورصة لأول مرة، بينما بيع حصة اتحاد العاملين لا يتخطى عملية بيع وشراء عادية لا تسرى عليها التزامات الاكتتاب.
وحول إعفاء شركات عز من دفع غرامات التأخير عن سداد قيمة زيادة رأس المال، أجاب الشاهد بأن الهدف من هذه الغرامات هو إجراء يتخذه أحد المتعاقدين ضد الآخر إذا أخل بالتزاماته، لكن الجمعية العامة غير العادية للدخيلة قد اتخذت قرارا بالاكتفاء بما تم سداده من قيمة زيادة رأس المال، بما لا يترتب معه أى غرامات على الطرف الآخر. الجنايات تستكمل الاستماع لشهود النفى بقضية عز..
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور هانى ثري الدين، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، والذي أكد أن الإجراءات التى اتخذها مجلس إدارة شركة الدخيلة بقيادة المتهم أحمد عز، ومنها قصر الإنتاج على شركة العز دون الدخيلة بعد دمج الشركتين، وتوقيع اتفاق يهدف لزيادة رأس مال الدخيلة على أن تقوم شركات عز بشراء تلك الزيادة، وكذلك قرار الاكتفاء بالجزء الذى تم سداده من قيمة تلك الزيادة، بالإضافة لعدم تحصيل باقى القيمة، هي أعمال من اختصاص الجمعية العامة، وليست من اختصاص مجلس إدارة الشركة أو أحمد عز، موضحا أنه تم عرض جميع هذه المسائل محل الاتهامات في القضية علي الجمعية، وأقرتها ووافقت عليها بما ينفي المسئولية القانونية عن المتهمين.
وأشار إلى أن المساهمين قد وافقوا بالإجماع على زيادة رأس المال وأنه فى صالح شركة الدخيلة، وبالفعل تمت الزيادة بقيمة عادلة للأسهم أقر خبراء وزراة العدل أنها ليست محلا للجدل.
وأوضح شاهد النفى أن استحواذ شركة العز وحدها على أسهم العاملين بالدخيلة، يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، ولا يوجد نص قانونى يلزم المالك على البيع لشخص محدد أو فى اكتتاب عام، وأن لفظ الاكتتاب يحمل دلالات مغلوطة لدى البعض لأنه لا يتم إلا عند زيادة رأس المال أو طرح أسهم الشركة فى البورصة لأول مرة، بينما بيع حصة اتحاد العاملين لا يتخطى عملية بيع وشراء عادية لا تسرى عليها التزامات الاكتتاب.
وحول إعفاء شركات عز من دفع غرامات التأخير عن سداد قيمة زيادة رأس المال، أجاب الشاهد بأن الهدف من هذه الغرامات هو إجراء يتخذه أحد المتعاقدين ضد الآخر إذا أخل بالتزاماته، لكن الجمعية العامة غير العادية للدخيلة قد اتخذت قرارا بالاكتفاء بما تم سداده من قيمة زيادة رأس المال، بما لا يترتب معه أى غرامات على الطرف الآخر. الجنايات تستكمل الاستماع لشهود النفى بقضية عز..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق