، ويجب مساوتهم بالعاملين بالدولة فى الزيادة
الدستورية تبطل وضع حد أقصى للزيادة السنوية للمعاش

اصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكما مهما بعدم دستوريه وضع حد اقصي للزياده السنويه للمعاشات، في البند 2 من الماده الاولي من القوانين 19 لسنه 2001 و150 لسنه 2002 و91 لسنه 2003، والذي ينص علي ان "تكون الزياده في المعاش بحد اقصي 60 جنيها شهريا"، مما سيزيد المبالغ التي يتقاضاها نحو 5 ملايين مواطن كمعاشات شهريه.
وقالت المحكمه، في اسباب حكمها، "انه كان يجب علي المشرع ان يطلق الحد الاقصي للزياده التي قررها لاصحاب المعاشات حتي يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من الحاجه والفاقه، الاّ ان المشرع جاوز نطاق سلطته التقديريه التي يملكها في مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزياده في المعاشات مع وضع حد اقصي لها، مهدرا الحق في المعاش علي النحو الذي يكفل للمستفيدين منه حياه كريمه، كما ان الوسيله التي لجا اليها المشرع في منح هذه العلاوه لا ترتبط بالهدف الذي اعلنه بعلاقه منطقيه تبرره، فضلا عن مخالفته مبدا المساواه، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفه لحكم الماده السابعه من الاعلان الدستوري".
واضافت المحكمه، الهدف من منح العاملين بالدوله علاوه خاصه بنسبه 10% من الاجر الاساسي لكل منهم في السنوات 2001، 2002، 2003 ـ علي نحو ما نطقت به الاعمال التحضيريه هو زياده دخولهم بما يكفل مواجهه متطلبات واعباء المعيشه، وكذلك بالنسبه الي زياده دخول اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئه الاكثر احتياجا للرعايه، لكن المشرع وضع في نصوص قوانين زياده المعاشات حدا اقصي لها لا يجاوز 60 جنيها، في حين اطلق الحد اقصي لقيمه العلاوات الخاصه التي منحت للعاملين بالدوله بالرغم من وحده الهدف في اصدار هذه القوانين جميعها، وهو معاونه الفئتين معا علي مواجهه اعباء المعيشه المتزايده نتيجه الغلاء، وارتفاع اسعار السلع والخدمات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق