الأحد، 24 نوفمبر 2013

جبهة علماء الازهر تصدر بيانا شديدا حول إهدار الدماء



أحكـام الإسلام في القتل وسفك الدمـاء



 حرمة الدماء وبخاصة إستحلال دماء النساء والاطفال
 لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق
 من أهم الأحكام الشرعية في جريمة " القتل العمد" 
عدم سقوط المسؤولية عنها بالتقادم



أصدرت جبهة علماء الازهر بيانا شديد اللهجة حول حرمة الدماء بمصر وبخاصة إستحلال دماء النساء والاطفال . وقالت الجبهة في بيانها : فإن العلماء ورثة الأنبياء في بيان الدين ، و بلاغ الشريعة ، لذلك أوجب الله عليهم البيان ، و نهاهم عن الكتمان ، بل أخذ عليهم الميثاق : (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ) (آل عمران :187)، و جعل جزاء كتمان الحق ما قاله تعالى : (أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ) (البقرة : 159 ) وأضافت : ذلك لأن أحكام الدين هى هداية و رحمة للناس ، و إنقاذ لهم من الكبائر المدمرة التى تتعلق بحقوق العباد عامة ، و بحرمة القتل و سفك الدماء خاصة ، تلك التى استخف بها الناس و اسرفوا في إرتكابها ظلما و غرورا و تمردا على الله و دينه و كتابه الكريم. و نوجز ذلك في النقاط الآتية:
 ■ أولاً: تكريم الإنسان و تحريم القتل: لقد كرم الله تعالى الإنسان حين خلقه بيديه و نفخ فيه من روحه ووهب له العقل و السمع و البصر و جعله آية عظمى بين العالمين لذلك عصم دمه وحرم قتله لأنه هدم لبنيان الرحمن وإبطال للهبة العظما التي أحيا الله بها الإنسان واجتراء علي حق الله تعالي الذي يحي (ويميت) ةحده لاشريك له لذلك كانت هدة الجريمة أكبر الكبائر جميعا بعد الشرك بالله تعالي وعلم الله حرمتها للإنسان منذ آدم عليه السلام ولما قتل ابن آدم أخاه حكم الله عليه بالخسران والظلم واستحقاق الناروشيوع الاثم بكل دم يسفك بعدة الى يوم القيامه لأنه هتك حرمة الدماء وتجرأ علي مخالفة حكم الله تعالي في التحريم وصار سنة سيئة حين جرأ من بعده من الناس علي إرتكاب هذه الجريمه الفاحشة!! ولذلك كرر الله تعالي تحريم الدماء علي لسان كل رسول وفي كل الأمم وبين مدي خطرها ونكارتها فقال سبحانه بعد قصة ابني آدم عن الجريمة الاولي (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرْضِ لَمُسْرِفُونَ) (المائدة:32) وهذا الإسلوب القرآني هو أغلظ تصوير لأثر جريمة قتل نفس واحده وهذا يدل علي غاية الإستنكار والتحريم للقتل وسفك الدماء في الأفراد فكيف إذا كانت الجريمة قتلا عاما شائعا بلا عد ولا حساب ؟!!
 ■ ثانيا : أحكام الإسلام في القتل وسفك الدماء : ولما بعث محمد صلي الله عليه وسلم في ختام الرسالات الإلهية أوحي الله اليه بشريعة شاملة قرر فيها كل أحكام هذه الجريمة وكررها في كتابه الكريم وأكدعا علي لسان رسول الله صلي الله عليه وسلم بكثرة البيلن والتفصيل حتي صارة هذه الجريمة من المعلوم من الدين بالضرورة تحريما وجزاء وتحذيرا ونقل ذلك الينا بالتواتر وبنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلاله بحيث لا يعذرأحد يدعي الجعل بها ولا يقبل من فاعلها عمداادعاءه الإكراه عليها لما يترتب علي ذلك من وجوب القصاص الصارم في الدنيا ، و إلا تحمل أفحش الذنوب ، و استحق اشد العذاب ، و ذهب في حياته و مماته ثم في بعثه مغضوبا عليه من الله تعالى و ملعونا مطرودا من رحمته و تعذرت عليه التوبة الخالصة لتعلق حق المقتول برقبته ، على ما نبينه فيما يأتى من أدلة القرآن و السنة النبوية المشرفة :- أ‌- فقد حرم الله تعالى القتل عمداً أشد التحريم ، و جعله أغلظ الذنوب و أفظعها حتى قرنه(بالشرك)الذى لا يغفره ، و جعل من أعظم صفات المؤمنين ما قاله تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(الفرقان:68) و بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : " أكبر الكبائر الإشراك بالله ، و قتل النفس ، و عقوق الوالدين و شهادة الزور " رواه البخارى. ب‌- و لذلك جعل الله عقوبة القتل عمدا هى أغلظ العقوبات ، ليكون الجزاء من جنس العمل ، و ليتناسب مع شناعة الجريمة ، وذلك ( بالقصاص ) في الدنيا كما قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القتلى ) (البقرة:178) ثم عذاب الآخرة أشد و أنكى إن أفلت من القصاص ، قال تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء:93) ، و لا توجد جريمة أخرى جمع الله تعالى لصاحبها كل هذه العقوبات إلا هذه الجريمة ( القتل العمد ) !! ج‌- وقد اكثر القرآن والسنة من التحذير من الاقتراب منها ، مع بيان شناعة هذة الجريمة والتنبيه إلى خطر عاقبتها فيما لا يحصى من الآيات و الأحاديث حتى لا يقترب المسلم منها تفكيرا أو تنفيذا،ومن ذلك: · قوله تعالى ) وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) (التكوير 8 :9) · (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماًفَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً)(النساء29: 30) · وقوله صلى الله عليه وسلم:" لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم" رواه مسلم والترمذي . · وكذا قوله صلى الله عليه وسلم:" لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يُصبْ دما حراما" أخرجه البخاري. · وقوله صلى الله عليه وسلم:" كل ذنبٍ عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً، أو قتل مؤمنا متعمدا" اخرجه أبو داود ،والنسائي، وابن حبان ،وأحمد من طرق متعددة.
 ■ ثالثا: " لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق" إن من أهم الأحكام الشرعية في جريمة " القتل العمد" عدم سقوط المسؤولية عنها بالتقادم، ولا تقبل فيها الدعاوى الباطلة التي قد يحتج بها القتلة المجرمون، مثل: أو دعوى الأخذ بالثأر من غير القاتل. أو دعوى الإكراه المادي أو المعنوي . أو دعوى طاعة الأوامر الصادرة من الرؤساء أو الحكام. وكل هذه وأمثالها دعاوى باطلة،لا تغني عن القاتل شيئا في دين الله تعالى، بل بهذا تتسع المسؤولية الجنائية؛ فتشمل الآمر والمأمور؛ إذا أطاع الباطل،وتشمل القاتل ،ومن أكرهه على الجريمة، ولذلك تُقتل قصاصاً الجماعة التي تجتمع على جريمة قتل الواحد، ولا يُغني أحدُهم عن الآخرين شيئا، سواءٌ في القصاص، أو في تحمُّل الذنب الجسيم، الذي يُؤدي به إلى عذاب الجحيم!! والأصل في ذلك قوله تعالى) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ،الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلايُصْلِحُونَ)(الشعراء 151 :152) وقوله صلى الله عليه وسلم:" السمع والطاعة على المرأ المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" متفق عليه. وقد أخرج الشيخان أيضا قصة أمير السرية الذي غضب على أصحابه،فأشعل ناراً، وأمرهم بدخولها لأن له الطاعة عليهم، فرفضوا دخولها، حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال لهم:" لودخلتم هذه النار ماخرجتم منها أبدا" ،وقال لهم تلك القاعدة الشرعية الجامعة:" إنما الطاعة في المعروف". والقتل العمد هو أفحش أنواع الكبائر بعد الشرك، فلا يُطاع فيه أحدٌ إطلاقا، وإلا انطبق عليه قوله تعالى عن أمثاله (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا، رَبَّنَاآتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً) (الأحزاب 67 :68)
 ■ رابعا: الجريمة المغلظة: ويشتد فحش هذه الجريمة؛ والطاعة فيها بأمور، منها: 1- أن تكون ضد النساء والأطفال،الذين حرم الله قتلهم، ولو كانوا مشركين،غير محاربين، فكيف بتلك الجريمة إذا كان المُعْتدَى عليهم مسلمين ،أو كانوا حين الاعتداء عليهم يؤدون الصلاة ونحوها من عبادات الإسلام ؟ ! 2- استحلال هذه الجريمة،أو ادعاء الجهل بحرمتها المعلومة من الدين بالضرورة، فإن مثل هذا يُخرجها من باب المعاصي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، وقد أرشدنا الله تعالى إلى هذه التفرقة بقوله تعالى (وكرهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ )(الحجرات: منالآية7) 3- إذا كان المقتول مُسالما والقاتل مُسلَّحاً معتديا، ظالما كما قال تعالى في قصة قتل قابيل لأخيه هابيل (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّيأَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ) (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِوَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ) ) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة28 :30) اللهم اهد أمتنا إلى الهدى والخير،وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصر عبادك المؤمنين.

ليست هناك تعليقات: