الجمعة، 12 يوليو 2013

المخابرات المصرية سلطة مطلقة تسقط دولة القانون فتهتز أركانها وتزلزل عروشها


القانون الفاشى للمخابرات المصرية
 يقنن لدولة الظلم والاستبداد 



 ■ سيطرت أجهزة المخابرات على جميع أجهزة الدولة والمصالح الحكومية والخاصة 
 ■ توفير الضبطية القضائية لأفرادها فى تطبيق أحكام القانون وقراراته 
 ■ لايجوز لأى فرد أو جهة حكومية أو غيرها إخفاء بيانات يطلبها رئيس المخابرات العامة مهما كانت طبيعتها الدستورهو الحكم .. نلجأ إليه للفصل بين السلطات قضائية أوتشريعية أو تنفيذية... وهنا يكون الدستور حكما عادلا بين الجميع..لافرق فيه بين حاكم ومحكوم. ويقول الخبراء فى القانون: إن الدول المتحضرة هى التى تطرح دستورا توافقيا يلتزم به الجميع حكاما ومحكومين.. وتكون أحكامه ملزمة للجميع فيشعر القوى بأن هناك قانونا يردعه .. ويدرك الضعيف بأن هناك قانونا ينصفه ويجلب له حقوقه. وهذا الدستور يجمع بين دفتيه منظومة العدالة التى يجب أن تسود فى الجهاز الإدارى للدولة بجميع عناصرها. ولو تأملنا بابا واحدا يتعلق بجهاز المخابرات العامة لشاهدنا العجب .. دولة داخل دولة..لارابط ولاحكم لها .. أفرادها يتحكمون فى البلاد والعباد.. ميزانيات بلا رقابة..وسلطة مطلقة تساهم فى السيطرة على جميع مفاصل الدولة فتهتز أركانها وتزلزل عروشها..لتسقط دولة القانون وتداس بالإقدام ويصبح الجميع فى مهب الريح. ولو تأملنا هذا القانون لوجدنا أنه صادر منذ عام 1971أى منذ 42 عاما لم يطرأ عليه أى تجديد أو تطوير ولم يجرؤ أى برلمان على مناقشة هذا الجهاز أو تجاوزاته.. ولو حدث بشكل غير مباشر مناقشة أية تجاوزات يتم وأدها فى الحال.. ونحن نتحدى أى مسئول كبيرا أو صغيرا أن يعلن لنا ميزانية هذا الجهاز. تقول المادة الثالثة للجهاز« تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأى عمل إضافى يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى ويكون متعلقا بسلامة البلاد» . ونحن هنا نتساءل: أين كان هذا الجهاز طوال العام الماضى ؟ ولماذا لم يعلن لنا اللهو الخفى الذى انتشر فى مصر وسيطر على أركانها؟ أين التقارير التى تبحث المشاكل والقضايا التى تستثير الشعب وحولته إلى ساحة للفوضى والتظاهرات والانفلات الأمنى. 
 ●● هل تكشف الأيام القادمة عن دور عمرسليمان ودعمه لهذا الجهاز باعتباره من مؤسسيه وما ساهم فيه من الفوضى ونشر الانفلات الأمنى والمساعدة عليه؟. وفى هذه السطور ننشر عددا من فصول قانون دولة المخابرات لترى بين دفتيها الكثير من الفواجع والكوارث التى تنتظرنا جميعا لو لم يعدل القانون ويصبح الجميع سواسية أم القانون: قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة: القانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة . وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين فى الدولة وعلى ما ارتآه مجلس الدولة: قرر القانون الآتى : مادة 1 : يعمل فى شأن نظام المخابرات العامة بأحكام القانون المرافق. مادة 2: يلغى القانون رقم 159 لسنة 1964 المشار إليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى رئيس المخابرات العامة إصدار القرارات التنفيذية له. صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان 1391 ( 10 نوفمبر سنة 1971 ). أنور السادات الباب الأول: المخابرات العامة واختصاصاتها: مادة 1 : المخابرات العامة هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية . 
 مادة 2 : تكون المخابرات العامة من رئيس بدرجة وزير ونائب رئيس بدرجة نائب وزير وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء وعدد كاف من الأفراد. 
 مادة 3: تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة ، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأى عمل إضافى يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى ويكون متعلقا بسلامة البلاد . 
 مادة 4 : تضع المخابرات العامة السياسة العامة لتوجيه نشاط مصالح وإدارات هيئة المخابرات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه السياسة ملزمة لهذه المصالح والإدارات ويكون للمخابرات العامة : 
 ( أ ) الإشراف على نشاط المخابرات المتعلق بسلامة الدولة فى الجهاز الإدارى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المخابرات العامة ويكون للمخابرات العامة إنشاء مكاتب أمن فى هذه الجهات لتنفيذ سياسة وتعليمات الأمن التى تصدرها. 
 (ب) تنسيق نشاط المخابرات بين المصالح والإدارات المختصة فى الدولة. 
 (ج) تحديد اعتبارات الأمن التى يجب توافرها فيمن يتداولون أى سر من أسرار الدولة. 
 (د ) منح الأجانب إذنا بالدخول إلى البلاد أو الإقامة بها مع إنهاء تلك الإقامة عند الضرورة ووضعهم على قوائم الممنوعين من الخروج أوالدخول وكذلك طلب وضع المواطنين بصفة مؤقتة على قوائم الممنوعين من الخروج لفترة محددة متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا القرار. 
 (ه) مراجعة الميزانيات المقترحة لجميع المصالح والإدارات التى تقوم بأعمال المخابرات قبل اعتمادها وذلك للتنسيق بينها ووضع التوصيات عليها وإقرارها. وتعتبر سياسة وتوجيهات المخابرات العامة ملزمة لجميع وحدات الجهاز الإدارى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. مادة 
5 : يخول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من بين شاغلى وظائف المخابرات. مادة 5 مكررا : توضع تحت تصرف المخابرات العامة الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها فى الجرائم التى تضبطها المخابرات العامة أو تسهم مع غيرها فى ضبطها ويرى رئيس المخابرات العامة لزومها لمباشرة نشاطها. مادة 6 : لايجوز لأى فرد أو لأية جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفى بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامة مهما كانت طبيعتها أو ترفض اطلاعه عليها، كما لايجوز لها ذلك بالنسبة إلى أفراد هيئة المخابرات العامة الذين يحملون إذنا خاصا بذلك من رئيس المخابرات العامة.



ليست هناك تعليقات: