منح الضبطية القضائية من قنديل
لضبــاط الجيش إجــراء إحترازي..؟!
لضبــاط الجيش إجــراء إحترازي..؟!
أكد مصدر عسكري أن الضبطية القضائية التي أعلن مجلس الوزراء منحها لأفراد القوات المسلحة ما هي إلا "إجراء احترازي طبيعى" فى ظل تصاعد الأحداث بالبلاد، وانتظارا لوضع إطار قانوني لدور القوات المسلحة في حماية المنشآت العامة وحفظ سلامة المواطنين ولتبرير وجود القوات المسلحة في الشارع حال نزولها لحماية المنشات العامة، والحيوية.
وأن الضبطية القضائية تم منحها من قبل لرجال القوات المسلحة من الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ، لضمان وجود الجيش في الشارع بعد إنهاء حالة الطوارئ نهاية مايو الماضي.
وأعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، ويتضمن القانون 4 مواد، جاء في المادة الأولي أن تتولي القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
ونصت المادة الثانية علي أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام ذلك القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر، أما المادة الرابعة أن ينشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
وأعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، ويتضمن القانون 4 مواد، جاء في المادة الأولي أن تتولي القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
ونصت المادة الثانية علي أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام ذلك القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر، أما المادة الرابعة أن ينشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق