الدستورية العليا تستأنف جلساتها 15 يناير
والعدوان علي استقلال المحكمة لن يمر دون حساب
والعدوان علي استقلال المحكمة لن يمر دون حساب

قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة استئناف العمل ..
وحددت جلسة 15 يناير القادم لنظر الدعاوي التي كانت معروضة أمامها
في 2 ديسمبر الماضي والدعاوي المحدد لها جلسة 13 يناير القادم.
صرح بذلك المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها.
وقال إن المحكمة سجلت من جديد أسفها للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بما تمثله من عدوان علي استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها.
كما تجدد إدانتها لمن شارك في هذه الاحداث أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك.
وقال إن المحكمة سجلت من جديد أسفها للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بما تمثله من عدوان علي استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها.
كما تجدد إدانتها لمن شارك في هذه الاحداث أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك.
وتثق المحكمة الدستورية أن ما وقع لن يمر دون حساب ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال بهم الزمن .دستور 1923
واستمرت البلاد من ذلك الحين حتى ثورة 1919 بدون دستور، ولكن بعد الثورة واصل الشعب جهاده لإقرار دستور للبلاد، فصدر دستور 1923، وظل معملا به حتى عام 1930، إذ تم إلغائه، ولكن عاد العمل به ثانية في ديسمبر عام 1935، وظل هكذا حتى عام 1925.
إعلان دستوري1953
بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923..
إعادة تشكيل الدستورية العليا بعد إقرار الدستور
التعديلات المطلوبة وتتضمن التعديلات الدستورية، التي سيتقدم بها ائتلاف دعم مصر، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وعن المواد محل الجدل التي يطالب الائتلاف بتعديلها، فتتمثل في المادة 140 الخاصة بفترة ولاية رئيس الجمهورية، بحيث تزيد المدة من 4 إلى 6 سنوات، وزيادة مدد انتخاب الرئيس. وتنص المادة 140 على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
وتشمل التعديلات المطلوبة المادتين 146 و147، وتنص المادة 146 على :"يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
فيما تنص المادة 147 على :"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس". مراحل تعديل الدستور وبينما نقف على أعتاب مرحلة جديدة من تعديل الدستور، نجد أن الدستور المصري قد مر بمراحل عديدة من التعديل عبر تاريخه بداية من أول دستور وُضع للبلاد في عام 1923، وحتى دستور ثورة يوليو، ثم دستور 1971 وما طرأ عليه من تعديلات قبل اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ثم التعديلات التي أجراها الرئيس الأسبق حسني مبارك، مرورا بالتعديلات التي طرأت بعد ثورة يناير وما عٌرف بـ"دستور الإخوان" حتى دستور 2014.
البداية لم يكن في مصر دستورا يحكمها قبل عام 1805 إذ كانت تخضع لإمرة الدولة العثمانية قبل أن يستقل بها محمد علي، مؤسس مصر الحديثة، وما بين عام 1805 حتى عام 1882، طوال هذه المدة كان هناك نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور 1882 إبان هد الخديو توفيق، ولكن ما لبث إلا أن سلطة الاحتلال الإنجليزي ألغته.جاء في الإعلان "أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات".
وتكونت لجنة في 13 يناير 1953 في تكوين لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. وتحددت فترة الانتقال، في 15 يناير سنة 1953، بثلاث سنوات، وفي 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال، وفي 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق