الأحد، 23 ديسمبر 2012

المعارضة / تطالب بوثيقة ملزمة للبرلمان بتعديل 10مواد بالدستور



أخطر 10 مواد مرشحة للتعديل فى وثيقة ملزمة للبرلمان القادم
.. المواد الخاصة بأخذ رأى الأزهر .. 
وعزل قادة الوطنى والمحكمة الدستورية ..
وإغلاق الصحف وإيقافها بحكم قضائى
..وتعيين الرئيس لرؤســاء الأجهزة الرقــابية ..



نقلاً عن ما إفقت القوى السياسية فى رابع جلسات الحوار الوطنى بالرئاسة على تعديل بعض مواد الدستور فى البرلمان، على أن تكون هذه المواد فى وثيقة ملزمة لـ«البرلمان» لتعديل مواد الدستور المختلف عليها من القوى السياسية. 
 وهناك أسئلة كثيرة مطروحة حول ما هى أهم مواد مسودة الدستور المختلف عليها؟ وما هى أهم جوانب الخلاف الدائر بسببها؟ 
هذان السؤالان يشغلان بشدة الكثير من الناس الآن فى بر مصر، خاصة بعد دعوة الرئيس مرسى للأحزاب والقوى السياسية إلى التوافق على المواد المثيرة للجدل على أن يتم إقرار وثيقة يوقعها الرئيس وتقدم لمجلس النواب القادم لإقرارها. 
على الأرض نجد أن بعض الأحزاب تعاملت مع المبادرة بإيجابية، حيث أرسلت مقترحاتها حول المواد التى تطلب تعديلها فى حين قاطعت جبهة الإنقاذ الوطنى تلك المبادرة، وأكدت أن الأولى أن يتم التوافق على مشروع الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه بدلا من إقراره ثم تعديل مواده وعمل استفتاء آخر، مشككة فى صدق المبادرة وتنفيذ الرئيس لوعوده.
الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو المكتب السياسى لجبهة الإنقاذ الوطنى، يتساءل من جانبه عمن يمكن أن يضمن تنفيذ كلام الرئيس، لافتا إلى أنه سبق أن وعد بأكثر من شىء لم ينفذه، وضرب على هذا مثلا بتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم طرح مسودة الدستور للاستفتاء إلا بعد التوافق عليها. 
 ويضيف نفترض جدلا أننا صدقناه فكيف نضمن تنفيذ ما يوقع عليه من تعديلات رغم أنه ليس هناك قانون أو نص دستورى يلزم مجلس النواب بإقرار تلك التعديلات.
 على الناحية الأخرى، يشدد الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، على أنهم عقدوا جلسة واحدة لمناقشة تلك التعديلات، لكنهم وجدوا أن القوى الرئيسية التى تعترض على الدستور لم تحضر الاجتماع، ولم ترسل تعديلاتها، فقرروا تأجيل الحوار حول تعديلات مواد الدستور إلى ما بعد الاستفتاء، خاصة أن تلك التعديلات ستقدم لمجلس النواب الذى سيقرها. ورغم أن المادة 219 التى تفسر كلمة مبادئ الشريعة هى أكثر المواد جدلا، حيث تصر القوى المدنية على تعديلها أو إلغائها فإن السلفيين بشكل عام وحزب النور على وجه التحديد يرفضون المساس بها.
ويقول الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن هذه المادة غير قابلة للتعديل نهائيا أو التوافق عليها فى الحوار الذى دعا إليه الرئيس. ويستطرد قائلا: لا يوجد أى إنسان مسلم لديه رغبة فى تعديل هذه المادة، والواضح أن كل الذين يحشدون للتصويت بلا ضد الدستور والذين يبررون موقفهم بإهماله للتعليم والصحة وتوسيعه بشكل مبالغ فيه من صلاحيات الرئيس يفعلون هذا لرفضهم لهذه المادة، ولكنهم لا يستطيعون أن يعلنوا هذا الأمر أمام الناس. ويتساءل برهامى: أليس المطلوب هو التوافق؟ «طيب احنا مش متوافقين»، ويمضى برهامى فى حديثه قائلا: حتى لو استطاعت جبهة الإنقاذ الحصول فى الانتخابات البرلمانية القادمة على خمس المقاعد، وهى النسبة المطلوبة لتعديل الدستور وتقدموا بتعديل هذه المادة فنحن من جانبنا سنطلب تعديل المادة الثانية بحيث تكون أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ونلغى المادة الثالثة.
وحول مطالبة البعض بتعديل وتهذيب المادة كما اقترح حزب غد الثورة فى تعديلاته التى قدمها للرئيس مرسى حتى تهدأ المعارضة يقول الشيخ برهامى: أتعجب من هذا الطلب، يعنى إيه تهذيبها، هى مادة قليلة الأدب، لافتا إلى أنه يعرف أن المقصود هو حذف كلمة مصادرها المعتبرة، وتابع قائلا: إذا كانوا يريدون تهذيبها فنحن نرى إضافة الأحكام إلى المصادر المعتبرة.
وفى سياق الخلاف على عدد من مواد مسودة الدستور الجديد حصلت «اليوم السابع» على عدد من النصوص المرشحة للتعديل، والتى يمكن التوافق عليها، خاصة من جانب القوى السياسية التى أرسلت مقترحاتها للرئاسة وأول المواد المرشحة للتعديل هى المادة الرابعة التى تنص على أن: «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه… إلخ». حيث تقترح بعض الأحزاب مثل حزب غد الثورة أن يكون نصها: «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتتولى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الإفتاء لسلطات الدولة فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه... إلخ».
أما المادة الثانية المرشحة للتعديل فهى المادة رقم 48 التى تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة». أما التعديل المقترح من قبل كل من حزب الإصلاح والتنمية والمجلس الأعلى للصحافة فيطالب بحذف الفقرة التى تنص «ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى»، فيما يطالب البعض الآخر مثل حزب غد الثورة بأن يكون النص كالآتى: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة. ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى».
أما المادة الثالثة المرشحة للتعديل فهى رقم 76 وتنص على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون». ويقترح عدد من الأحزاب أن يتم حذف لا عقوبة إلا بنص دستورى ويكون النص «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».
وهناك أيضا المادة رقم 139 الخاصة بطريقة تشكيل الحكومة، وهى المادة التى حظيت بأكثر عدد من المعارضين خلال جلسة التصويت للجمعية التأسيسية على مواد الدستور، حيث اعترض عليها 16 عضوا قبل أن يتدخل المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسة حيث قال إن الاعتراض بهذا الشكل سيؤدى إلى إعادة المادة للدراسة لمدة 48 ساعة وعندما تم التصويت مرة ثانية كان عدد المعترضين أربعة فقط. وتنص المادة على «يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفى جميع الأحوال، يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له». ووفقا لهذا النص فإن هناك ثلاث طرق لتشكيل الحكومة وإذا فشلت جميعها ولم تحظ بثقة البرلمان يحل رئيس الجمهورية البرلمان فيما تقترح التعديلات المقدمة من البعض ومنهم حزب غد الثورة طريقتين لتشكيل الحكومة وينص التعديل المقترح على «يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، من حزب الأغلبية أو الحزب القادر على تشكيل ائتلاف يمثل أغلبية، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض الرئيس الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر على مجلس النواب الجديد، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له».
وتأتى بعد ذلك المادة الخامسة المرشحة للتعديل وهى المادة رقم 232 فى الأحكام الانتقالية التى تنص على «تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل السياسى ويقصد بالقيادات كل من كان قبل الخامس والعشرين من يناير 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة». حيث تعترض الكثير من القوى السياسية مثل حزب غد الثورة والإصلاح والتنمية على هذه المادة، ويرى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو التأسيسية المنسحب أن منع ممارسة العمل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل، تعتبر عقوبة تبعية ويجب أن تصدر من قبل القضاء، ويجب عدم حرمانهم من حقوقهم بالمشاركة السياسية طالما لا توجد أحكام قضائية صادرة ضدهم. ويدعو السادات لترك حرية الاختيار للشعب فى انتخاب من يراه كما يدعو حزب غد الثورة لحذف هذه المادة لعدم تشويه الدستور واستخدامه فى صراع انتخابى، مؤكدا أن الشعب وحده من يعزل ومن يختار.
وهناك لمادة سادسة يطالب البعض بتعديلها، وهى المادة الخاصة باختصاصات المحكمة الدستورية والتى تنص على: «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها». حيث يرى المعترضون على المادة ومنهم حزب الغد والإصلاح والتننمية أن المادة تقلص صلاحيات المحكمة، حيث تم قصرها على الفصل فى دستورية القوانين ويطالبون بأن تعود للمحكمة صلاحياتها كاملة من الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتفسير النصوص التشريعية والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وينص النص المقترح على «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها».
أما المادة السابعة المرشحة للتعديل فهى المادة 202 التى تنص على «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 
ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء». حيث يرى المطالبون بتغييرها أن طريقة تعيين رؤساء الأجهزة يفقد هذه الأجهزة استقلالها لأن الرئيس هو من يعين رؤساءها وكون المادة اشترطت موافقة مجلس الشورى على قرار التعيين الذى سيصدره الرئيس فهو أمر شكلى لأن مجلس الشورى من الممكن كما هو حادث الآن أن يكون تابعا لحزب الأغلبية التى يتبعه رئيس الجمهورية، ويقترح البعض مثل حزب غد الثورة تعديل المادة لتشترط موافقة أغلبية مجلس الشورى على هذا القرار وأن ينص على أن رؤساء الأجهزة غير قابلين للعزل وذلك لضمان استقلاليتهم ونصها «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء».
فى حين يقترح البعض الآخر مثل حزب الإصلاح والتنمية أنه يشترط موافقة مجلس النواب وليس الشورى على قرار التعيين، فمن الأولى كما يقول أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن يكون هذا الحق خاصا بمجلس النواب لتولية المهمة الرقابية لكن على الجانب الآخر فإن هناك عددا من القوى السياسية ترى أن تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية يجب أن يتم من خلال اختيار جمعياتها العمومية التى ترشح ثلاثة مرشحين ثم يختار الرئيس من بينهم ليكون قرار الرئيس كاشف وليس منشئا. 
 أما المادة الثامنة المرشحة للتعديل فهى المادة 230 التى تنص على «عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة، وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها». حيث يرى البعض تعديل المادة بقصر الصلاحيات التى يتولاها مجلس الشورى على الاختصاصات التشريعية المشتركة بين المجلسين دون أن يكون له حق سحب الثقة أو توجيه اتهام، ويقترح حزب غد الثورة أن يكون النص كما يلى: «عند حل مجلس النواب يتولى مجلس الشورى الاختصاصات التشريعية المشتركة للمجلسين، وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة، أو توجيه الاتهام، أو اقتراح تعديل الدستور. وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها».
فيما تؤكد أحزاب أخرى على ضرورة إلغاء المادة كاملة ويقول محمد أنور السادات فى خطاب لمؤسسة الرئاسة إن مجلس الشورى الحالى مطعون فى شرعيته، ونفضل أن يكون التشريع بغرفة واحدة تقتصر على مجلس الشعب، وذلك حتى لا يكون هناك نفقات وأعباء عامة من مجلس الشورى، مشددا على أن مجلس الشورى يطول عملية التشريع ويعوقها. وهناك مادة عاشرة مطروحة للتعديل وهى المادة رقم «233» فى باب الأحكام الانتقالية والخاصة بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر، حيث يؤكد أنور السادات ضرورة إلغاء المادة لأنها إنتقامية.
يأتى هذا فيما تؤكد فيه العديد من المصادر أن هذه المادة لن يتم الموافقة على إلغائها، حيث يتمسك الإخوان المسلمين والنور ببقائها، فيما طالب السادات فى خطابه أيضا الرئاسة بمراجعة المادة 176 التى تنص على «أن تعين المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية»، قائلا من الأولى أن يكون تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا من المجلس الأعلى للقضاء وبترشيح من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. 
 كما طالب السادات بإلغاء المادة «150» والتى تقضى بحق رئيس الجمهورية فى الاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، مبررا طلبه بأنه يمكن من خلالها استفتاء الشعب على أعمال تتعلق بالسلطة التشريعية والقضائية أو مسائل تنتقص من حقوق الإنسان.
كما دعا السادات أيضا إلى إلغاء المادة «149» التى تقضى بالحق بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، مؤكدا أنها تمثل تدخل فى أعمال السلطة القضائية لأن العقوبات صادرة بناء على حكم قضائى ولا يجوز إهدار أحكام القضاء وواصل السادات طلباته بتعديل المادة 52 بحذف الفقرة الأخيرة التى تنص على «لا يجوز للسلطات حل النقابات والاتحادات التعاونية إلا بحكم قضائى».
كما تقترح أحزاب مثل غد الثورة تعديل المادة التى تنص على «يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين». 
 حيث يقترح ألا يزيد عدد المعينين فى مجلس الشورى عن عشرة أعضاء، وبرروا ذلك بأن تحديد النص الحالى بأن يكون عدد المعينين بنسبة، وهى عشر عدد الأعضاء المنتخبين هى نسبة تزيد يزيادة عدد الأعضاء المنتخبين، وبالتالى ستكون بمثابة كوتة فى يد الرئيس ولذلك فإن النص المقترح هو «يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشرة أعضاء».



(مصـر اليـوم)







ليست هناك تعليقات: