الأحد، 26 أغسطس 2012

نص قانون الطوارئ الجديد الأعداد لـ"مكي" والأخراج لمرسي



نص قانون الطوارئ الجديد الذي أرسله "مكي" لمرسي
 طوارئ مرسي "قلق بين السياسين 
وقانونين يردوا أمر طبيعى للتعامل مع الكوارث"  
.. قانون مكى للطوارئ يثير ردود أفعال واسعة ..
  "عمار" لـــ"وزير العدل": تاريخك القضائى المشرف 
.. يحول بينك وبين إنتاج هذا القانون ..
  و"عبد العزيز": قبل وبعد 25 يناير سنظل نرفض
 أى قوانين أو محاكم استثنائية


قام المستشار مكي بإعادة تقديم القانون المعد لمكافحة البلطجة للرئيس مرسي لإقراره بديلا لقانون الطوارئ الذي ألغى منذ نهاية مايو الماضي . وهذا هو مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكي منذ حوالى ثلاثة أشهر وكان قد قدمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن لم يتم مناقشته أو إقراره. وجاء مشروع القانون فى 20 مادة هى :
 مادة 1: تعتبر ظروفا استثنائية تعرض الأمن فى أراضى الجمهوية أو فى منطقة منها للخطر، بسبب وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.
 مادة 2: يجوز إعلان حالة الطوارئ فى حال حدوث أحد الظروف الاستثنائية المبينة فى المادة السابقة، ويكون إعلان حالة الطوارئ وإنهائها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء. ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ، ما يأتى: أ- بيان السبب الذى أُعلنت من أجله. 
 ب- تحديد المنطقة التى تشملها. ج- مدة سريانها على ألا تزيد على ستة أشهر.
مادة 3 : يجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام تالية لصدوره لتقرير ما يراه بشأنها. وإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد، دُعى المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه خلال الميعاد المحدد. 
 وإذا كان مجلس الشعب غير قائم، يُعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع يعقده، فإذا كان الميعاد المحدد لاجتماع المجلس الجديد يجاوز “اليوم السابع” التالى لقرار إعلان حالة الطوارئ، يعود المجلس القديم للانعقاد للعمل ولنظر قرار الإعلان. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وإذا لم يُعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه، أو عُرض ولم يقره المجلس تنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون.
  مادة 4: لا يجوز مد المدة المحددة فى قرار حالة الطوارئ إلا بعد موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام، وتنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون إذا لم تتم الموافقة قبل نهاية المدة. 
المادة 5: يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ، اتخاذ أى من التدابير التالية للمحافظة على الأمن. أ- القبض على المشتبه فيهم أو معتادى الإجرام أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. ب- فرض حظر التجوال وتقييد حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة وذلك كله فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ. ويجوز لمجلس الشعب فى هذه الحالة إضافة أى من التدابير المنصوص عليها فى البنود «ب، د، هـ» من المادة السادسة، وذلك فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.
المادة 6: لرئيس الجمهورية إذا كان إعلان حالة الطوارئ بسبب دخول البلاد فى حرب أن يتخذ – فضلاً عن التدابير المبينة فى المادة السابقة – أيا من التدابير الآتية: 
 أ- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى. 
 ب- تحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاق هذه المحال أو بعضها. 
 ج- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازنها. 
 د- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديد خطوط سيرها بين المناطق المختلفة. هـ – تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع فى شأن الطعن وتقدير التعويض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990. 
 ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى هذه الحالة توسيع دائرة التدابير السابقة، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة الثالثة. 
المادة 7: يبلغ وزير الداخلية أو من يفوضه كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل طبقا للمادتين السابقتين بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، وذلك فور القبض أو الاعتقال. ويجب تمكين المعتقل من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا. 
 وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضت سبعة أيام من تاريخ صدور أمر القبض أو الاعتقال دون أن يُفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم إلى محكمة الجنايات التى يقع بدائرتها موطنه أو مكان القبض عليه وذلك دون رسوم. وتفصل المحكمة فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا. 
 وفى جميع الأحوال يكون لمن رُفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم. 
المادة 8: لوزير الداخلية فى حالة صدور حكم بالإفراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى الموعد المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يطعن أمام ذات المحكمة على حكم أو قرار الإفراج خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره أو انقضاء الموعد المشار إليه.
 ويحال الطعن إلى دائرة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويُفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا، ويكون الحكم فى هذه الحالة واجب النفاذ. 
المادة 9: لا يجوز بأى حال إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان حالة الطوارئ. 
فإذا ارتكب المفرج عنه خلالها إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو جرائم الخطف أو الاتجار فى الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الاتجار فى المخدرات أو إتلاف وهدم المبانى والمنشآت العامة أو الآثار أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات أو جرائم الاتصالات أو الحريق العمدى أو الاعتداء على حرية العمل، يوقع عليه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها فى القانون ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد أو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. 
المادة 10: يخطر وزير الداخلية شهرياً مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وسبب الاعتقال. وعلى النائب العام تقديم تقرير شهرى لمجلس القضاء الأعلى يبين فيه أوضاع المعتقلين.
المادة 11: تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التى تُرتكب ضد هذه الأوامر. وعلى كل موظف أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله متى طُلب منه ذلك. 
المادة 12: يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض للمحكمة المختصة خلال أربعة أيام، على أن يُفصل فى تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا. ما لم تطعن عليه النيابة العامة وفقا للقواعد المتبعة بقانون الإجراءات الجنائية. 
المادة 13: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
المادة 14: يجوز – استثناء – لرئيس الجمهورية فى جرائم القتل العمد والاعتداء على حرية العمل والسرقة بالإكراه والبلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدية والتعدى بالتخريب أو الإتلاف أو الحرق للمبانى والمنشآت العامة أو الخاصة التى تقوم على حراستها القوات المسلحة أن يأمر بإحالتها للمحاكم العسكرية. 
 كما يجوز له أثناء دخول البلاد حالة الحرب أن يحدد جرائم بنوعها تُحال إلى المحاكم العسكرية. ويجوز للمتهم والنائب العام الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للقواعد المبينة بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
المادة 15: تفصل المحاكم على وجه السرعة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 16: لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة 17: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. 
المادة 18: لرئيس الجمهورية أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق محددة منها. 
 المادة 19: لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من صلاحيات فى منطقة الأعمال العسكرية. 
 المادة 20: مادة (14)، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره. يُختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

طوارئ مرسي 
قلق بين السياسين 
وقانونين يردوا أمر طبيعى للتعامل مع الكوارث

عاشت مصر خلال ثلاثون عاما تحت حكم الطوارئ فمنذ مقتل السادات وحتى بعد الثورة فإننا لم نرتاح منه إلا فى شهر يونيو منذ عام 2011، فقد إستخدمه مبارك وأقره مجلس الشعب لسنوات طويله ،فكان هذا القانون إحدى أسباب قيام ثورة 25 يناير فما نالنا من أذى وقتل وتنكيل فى عصر المخلوع لم يكون إلا بهذا السبب وحده ولا أحدا غيره. 
وبعد الثورة ومع وجود رئيس منتخب عاد إسم الطوارئ من جديد لينغص عيشة المصريون بعدما إستراحوا من همه وشعروا إنهم أحرار بدأ الأمر عند المستشار" مكي "وزير العدل ليعرض علينا قانون للطوارئ من المفترض أن يقره مجلس الشعب القادم وبصرف النظر إن كان المجلس سيقره أو ربما تكون تلك بالونة إختبار فقد إحتوى القانون الذى نشر بعض بنوده ،إنه من حق رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب، أن يفرض حالة الطوارئ فى حالات تقتضيها الظروف مثل حروب أو إضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية ، وفى تلك الحالة يجوز القبض على المتهين أو المشتبه فيهم وتفتتيشهم دون أى قيد أو إعتبارا للقانون وفرض الحذر والتجوال وتقييد الاجتماعات ،أما فى حالة الحرب فله صلاحيات اخرى.  والسؤال الآن وبما إن مجلس الشعب من الممكن أن يكون الاغلبية إسلامية وحينها ستعود الكرة مرة أخرى هل نحن فى حاجة لقانون الطوارئ وهل سيستخدم فى تقييد الحريات وهل القانون المصرى عاجز عن تلبية تلك الاحداث ؟
المستشار" كمال الإسلامبولى" قال إن التى رفعت هى حالة الطوارئ فقط مشيرا إلا إنه فى حالة الطوارئ يمكن أن يعتقل أى أحد ولكن لا يعتبر ذلك سجينا مشيرا إلى إنه لا سجن بدون عقوبة وقانون وأما ما يحدث فيهمنا فقط التنفيذ كيف سيكون المستشار" احمد بهاء الدين" قال علينا أولا أن نثق فى المستشار مكى الذى كنا نطالب به بإعتباره أحد رواد تيار الإستقلال القضائي لذلك فان المقترح الذى تقدم به هو فى صالح الوطن ومن الحالات الطبيعية جدا خاصة إنه لا يوجد تشريع فى القانون المصرى ينص على التعامل مع تلك الحالات من الكوارث وأشار" بهاء الدين" إلى إن المشكلة الحقيقة تكمن فى التطبيق خاصة إن هذا القانون بالتحديد هو من يستخدمه الطغاه والمستبدين من أجل التنكيل بأعدائهم، مشيرا إلى إن الضمان فى ذلك هو الشعب فيما أعلنت دكتوره " كريمة الحفناوى" القيادية بحركة كفاية إن القانون نفسه لا يهم كثيرا ولكننا عشنا ثلاثون عاما لم نلقى التطبيق فى هذا القانون إلا على أصحاب الرأى فقط والضمان الوحيد هو باب الحريات فى الدستور فهو من يقنن الوضع ويضع القانون فى نصابه الحقيقى مشيرة إلى إنه يجب الفصل بين السلطات حتى لا نعيد مره أخرى نظام مبارك .
أما "محمد أبو العلا" القيادى بالحزب العربى الناصرى ،إعتبر أن التقدم بهذا المشروع ،هو إعادة نظام مبارك وأن الإخوان يغيرون العناوين ويبقى المضمون كما هو متسائلا: أليس فى القانون المصرى ما يضمن التعامل مع ذلك خاصة إنه ضمن القانون ظاهرة البلطجة وهى ضمن قانون العقوبات؟؟ كما طالب "أبو العلا" جميع القوى الثورية وثوار 25 يناير بأن يقاوموا أى إعتداء على الحريات وأن يحافظوا على مكتسبات الثورة مشيرا إلى إننا لم نلقى طيلة تاريخنا قانون الطوارئ يستخدم فى نصابه الاساسى بل إن مايحدث الآن مقصود به أصحاب الرأى مرة أخرى ليزج بهم فى السجون دون أى إعتبارات مضيفا إننا سنقف لتلك الممارسات بالمرصاد ولن نسمح لها مرة اخرى بالعودة..


ليست هناك تعليقات: