الثلاثاء، 26 يونيو 2012

وقف تنفيذ الضبطية القضائية , بطلان التأسيسية ,تأجيل دعوى حل البرلمان


الإدراى يوقف تنفيذ الضبطية القضائية
 تأجيل دعوى حل البرلمان إلى9 يوليو


قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري – نائب رئيس مجلس الدولة – بقبول دعاوى وقف الضبطية القضائية ووقف قرار وزير العدل وما يترتب على ذلك من آثار وإحالة الدعوة إلى هيئة المفواضين. كان محمد سالم، ومحمد شحاتة، وضياء الدين الداخلى، المحامين قد أقاموا ثلاث دعاوى قضائية، ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلًا للشرطة المدنية)، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. مفوضو الدولة توصى ببطلان التأسيسية أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قانونيا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، حيث أوصت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، نظراً لأن الطاعن، وهو النائب محمد العمدة، لم يكن من بين طرفى الخصومة. أما التوصية الثانية فإنه فى حالة قبول المحكمة لصفة الطاعن فأوصت هيئة المفوضين برفض طعنه، وتأييد حكم أول درجة محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى. 
وذكر تقرير المفوضين أن الإعلان الدستورى حدد بنصى المادتين 33 و37 منه الاختصاص البرلمانى لمجلسى الشعب والشورى، وخصص المادة 60منه لتشكيل جماعة مهمتها انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقصرت تلك المادة هذا التشكيل على الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى، ومن ثم فإن مقتضى ذلك انفصال الصفة البرلمانية عما يخرج عن جماعة الناخبين المشكلة فى هذا الشأن، ونزول قراراتها إلى مرتبة الأعمال الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة ولائياً. وأشار التقرير إلى أن الإعلان الدستورى حدد جماعة الناخبين المشكلة من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى، ومهمتها انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد على عدم جواز الخلط بين دور واختصاص كل من جماعة الناخبين والجمعية التأسيسية، وهو ما يحول بالتبعية دون أن يكون أى من أعضاء جماعة الناخبين من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء فى الجمعية التأسيسية التزاماً بما رسمه الإعلان الدستورى من حدود، واختصاص جماعة الناخبين هو اختصاص استثنائى غير عادى وأنابه عن الشعب فى مسألة محددة بنص دستورى صريح لا وجه للتوسع فيه بمقولة سكوت الإعلان الدستورى عن الحظر المتقدم، لأن الأصل فى هذا المقام التضييق حتى لا تجاوز جماعة الناخبين الإنابة المقررة لها بموجب الإعلان الدستورى، وبالتالى يكون حكم القضاء الإدارى صحيحاً. كان محمد حامد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك الأول لاختيار أعضاء التأسيسية، أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بإلغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة 23 سبتمبر للاطلاع على التقرير. 
 - تأجيل دعوى حل البرلمان إلى9 يوليو أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة دعوى الطعن على حل مجلس الشعب لجلسة 9 يوليو القادم انتظارا لرد الحكومة وتقديم المستندات.. حيث تنتظر المحكمة رد الحكومة على مرافعة محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والذى أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه.. وكذلك لأن المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون. وأضاف العمدة خلال مرافعته أن صاحب دعوى حل البرلمان وهو أيمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد أنه لم يطلب حل البرلمان أو القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان، مشيرا إلى أنه طلب فقط إلغاء الانتخابات فى الدائرة التى ترشح بها..

ليست هناك تعليقات: