بل هو خلق من موجود
دوللي تفتح الأبواب على عالم الأبدان والأرواح
ليس هناك خلق في الاستنساخ، والروح
إنما هي من الله
.. دولْلِي وما أدراك ما "دولْلِي" ..
إسمٌ أنثويٌ جميلٌ مدلَّلٌ ظل عالقاً في الذاكرة، ولدت في معهد روزلين (Roslin Institute) باسكتلندا في 5/7/1996م وفارقت الحياة في 14/2/2003م، وستظل ماكثة في الذاكرة العلمية البشرية إسماً ورسماً ما طلعت شمس ودارت أرض، فدوللي التي دخلت الموسوعة العلمية من أوسع أبوابها تشير إلى النعجة (Dolly) التي قام باستنساخها أو استنسالها عام 1996م وأعلن عنها عام 1997م عالم البيولوجيا البريطاني رئيس مجلس الأبحاث الطبية في جامعة أدنبره (University of Edinburgh) السير إيان ويلموت (Sir Ian Wilmut,) المولود سنة 1944م. وقامت فكرة الاستنساخ (الإستنسال) على نزع خلية (أ) من ضرع نعجة حامل ووضعها في سبات عميق ضمن عمليات مختبرية ثم تقريبها من خلية مفرغة من نواتها من نعجة أخرى (ب)، وتعريضهما لذبذبات كهربائية خفيفة أدت إلى تقبل الخلية المفرغة (ب) لنواة الخلية الأولى (أ) نتج عنها نواة دوللي المخصبة التي وضعت في رحم نعجة بديلة (ت)، فكانت دوللي هي نسخة للنعجة (أ)، أي أن الخلية المفرَّغة باء كانت عبارة عن وعاء لنواة الخلية ألف فيما كانت النعجة تاء الوسيط الحامل للخلية المخصَّبة.هذه العملية المزدوجة من استنساخ واستئجار لرحم تودع فيها الخلية المخصبة أثارت بلا شك العالم بدهشة وبخاصة لدى أتباع الأديان السماوية كافة الذين ظنوا للوهلة الأولى أنهم أمام تحدٍ عقائدي قلَّ نظيره بوصف (دوللي) خلقاً جديداً تعدى حدود الخالقية المختصة بالله سبحانه وتعالى رب المخلوقات من عاقلة وغير عاقلة. ولأنَّ الحدث التاريخي كان قريباً منا، فإن العدد 11 من مجلة (الرأي الآخر) التي رأست تحريرها وصدر في لندن في 6/7/1997م، أي بعد فترة قصيرة من الإعلان عن الحدث، ضم قراءة فقهية لموضوع الإستنساخ حمل العنوان التالي: (الإمام الشيرازي: الأصل في استنساخ البشر الجواز) وفيها تفاصيل المسألة التي كان المرجع الإسلامي الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي (1928- 2001مـ) قد أجاب فيها على مسائل فقهية تقدمتُ بها إلى سماحته كاستفتاءات، وكان رحمه الله قد تناولها من قبل في مسائله المستحدثة في مطلع سبعينات القرن العشرين الميلادي قبل أن تولد فكرة استنساخ دوللي في ذهن الدكتور ايان ويلموت، ومن المفارقات أن العدد صفر من المجلة الصادر في 15/8/1996م أي قبل الإعلان رسميا عن ولادة دوللي حمل قراءة فقهية عن استئجار الرحم وتفريعاتها بعنوان: (موقف الإسلام من استئجار الرحم) من تحرير الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي. تذكرت هذا الحدث الذي كان لمجلة الرأي الآخر قصب السبق في التعرض له وبيان الموقف الشرعي منه، وأنا أتصفح كتيب (شريعة الإستنساخ) للفقيه الكرباسي الصادر حديثا (1433هـ- 2012م) عن بيت العلم للنابهين في بيروت في 56 صفحة من القطع الصغير ضمَّ 116 مسألة في الاستنساخ واستئجار الرحم والمسائل المتعلقة بهما، مع 37 تعليقاً فقهيا للقاضي آية الله الشيخ حسن رضا الغديري.
إدراك الناموس من المفروغ منه أنَّ كلَّ شيء خاضع لنواميس الحياة التي أودعها الله في خلقه وفي الطبيعة، فبعضها ظاهرة يتعامل معها الإنسان ويدركها وأخرى قائمة ولكنه غير قادر على التوصل إليها أو أن إدراكه لم يصل بعدُ إلى معرفة كنهها، ولهذا فالكثير من التطورات العلمية والإختراعات كان قبل اكتشافها من باب المستحيلات أو المعجزات بلسان أهل الإيمان، فلو أن إنساناً من القرن التاسع عشر الميلادي قام من رقدته واطلع على حياتنا اليوم فإنه لاشك سيُكذِّب ما يراه ويذهب ذهنه إلى كوكب غير كوكب الأرض الذي منه خُلق وإليها يعود تارة أخرى ومنها يُنشر، وبالمقابل ونحن نعيش في هذا القرن فإن أموراً أخرى ستتكشف في المستقبل القريب والبعيد لكن مداركنا لم تستطع لمسها حتى اليوم بل وبعيدة عن مركز تفكيرنا، وعملية الاستنساخ تدخل في الإطار نفسه فهي ليست خلقة جديدة خارج دائرة الفطرة الإنسانية وناموس الحياة وإلا لما أمكن الإستنساخ أبداً، وفي قضية النعجة دوللي فإن استنساخها جاء بعد ثلاثة تجارب استنساخ كاملة فاشلة، كما أن اختراع المصباح الكهربائي من قبل المخترع الأميركي توماس ألفا أديسون (Thomas Alva Edison)(1847-1931م) تم بعد 99 تجربة فاشلة، فالتجارب وفشلها لا تعنى غياب النواميس والقوانين الموجودة أصلاً وإنما صعوبة الوصول إليها فهي قائمة تتطلب المكتشف الحاذق، وهذه الحقيقة جرت مع كل التطورات العلمية منذ أبينا آدم عليه السلام وستستمر حتى قيام الساعة، فليس هناك خلق في الاستنساخ، والروح إنما هي من الله، وحسب تعبير الشيخ الغديري في مقدمته على (شريعة الإستنساخ)، أن: (أصل الصنع فيما يمكن للبشر تحققه فلا كلام فيه، وأما صيرورة ما صنعه موجوداً تاما ذات روح فهو لا يمكن إلا بإذن الله تعالى،
"هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ"
سورة آل عمران: 6)
مستشهداً بقصة عيسى وآياته إلى بني إسرائيل:
(قدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ)
آل عمران: 49،
فما أتي به عيسى(ع) لا يعارض قوانين الطبيعة ولكن كل شيء بإذن الله. من هنا فإن الفقيه الكرباسي في التمهيد لا يستبعد أن تكون خلقة أمِّ البشرية حواء(ع) هي على طريقة استنساخ دوللي، بل وأنه يؤمن جازماً أن مثل هذا كان لابد وأن يحصل مادام قد حصل في بداية الخليقة كما حصل في النباتات فيما بعد، وبتعبيره: (ولكن الإنسان كان دائما يترقب هذا التركيب في الحيوانات والنباتات ويطوره بل ويأخذ بعين الإعتبار ما حصل في خلقة آدم(ع) إذ أنه لم يُخلق من أب ولا من أم، وإلى حوّاء التي خُلقت من خلية من خلايا آدم، وكذلك يقرأ عن النبي عيسى(ع) الذي خُلق من غير أب، أي خُلق من خلية واحدة دون الحاجة إلى خلية أخرى مغايرة عنها..)، وهناك نماذج مشابهة أشار إليها القرآن الكريم مثل ناقة صالح وفصيلها الذي وُلد من دون أب، فالمسألة ليست إعجازية أو خارقة لنواميس الطبيعة كما يفسرها العقل القاصر عن درك كنه النواميس، وبتعبير الفقيه الكرباسي: (فالإنسان أمام هذا الواقع المعاش لا يجد حرجا من الإقدام على ما يحتاجه بعد خلق كل شيء في هذه الحياة مسخراً له كما تنص الآيات والروايات، وما عليه إلا اكتشاف قوانينها بالجدِّ والإجتهاد لينفذ إليها بالقوة المناسبة لها)، وليس هذا من التغيير في خلق الله المحرَّم كما يذهب إليه البعض، فمن جانب: (وجدنا أنه سبحانه قد استخدم مثل هذا في مخلوقاته بل هو تأكيد على خلقة الله وقوانينه) ومن جانب آخر: (واعترافا بأن الله سبحانه وتعالى قد سنَّ هذه القوانين في مخلوقاته وفتح المجال أمام الإنسان بالذات من البحث عنها والتوصل إلى ما يسعده)، فالإستنساخ آية من آيات الله: (تدل على أنه واحد، يثبتها الله سبحانه للإنسان يوماً بعد يوم كي يزداد إيماناً، ولا يُعد الإستنساخ خلقاً من العدم كما تصوَّره البعض، ولذلك حرَّمه، بل هو خلق من موجود).
إستنسال وأحكام والبحث في مسألة الاستنساخ أو الاستنسال على غاية من الأهمية في مجال الفقه بخاصة الإنسان واستنساخه، لما يترتب على الخلية المخصبة والرحم المستأجر والإنسان المستنسخ، من أحكام شرعية فيما يتعلق بالنسب والعلقة الإجتماعية والأسرية والمواريث وغيرها، فلازمة: (المعايير في الحلِّية والحُرمة في الاستنساخ العلمي أو العادي في الإنسان أن لا يكون بين المحارم كالأب والأم وما علا، والأخ والأخت وما نزل، والعمَّة والعم وما علا، والخال والخالة وما علا، والأبناء والبنات وما نزلوا، وبين أب وأم الزوجة أو أب وأم الزوج وهكذا)
كما أنه: (يختلف حكم الإستنساخ العلمي والعادي، وكذلك بين خليّتين أو خلية واحدة، وأيضا بالنسبة إلى النبات والحيوان والإنسان).
وليست عملية الإستنساخ كيفية مزاجية وإنما لابد أن تكون ضمن ضوابط وحاجات ملحَّة، فينبغي: (أن لا يوجب الهلاك أو التشويه أو أي نقص في الخِلقة)، و: (أن تكون هناك ضرورة أو حاجة إلى ذلك)، و: (أن يتم برضا الطرفين ثم مَن يتعلق به الرحم للنمو)، و: (أن لا يتحول إلى عُرف عام ويُعتمد عليه كبديل عن الزواج)، و: (أن لا يوجب مفسدة أخلاقية أو تعقيداً في الحياة الاجتماعية أو الجنائية أو ما شابه ذلك، وذلك بالحكم الثانوي) ثم إنَّ: (الأحوط أن يتم بإذن حاكم الشرع لتشخيص موارد الحلية والحرمة) لكن الغديري في المسألة الأخيرة لا يرى لزوم الإذن إذ: (لا دخل لحاكم الشرع في الباب فإذا تمت الشروط فلا بأس فيه، وهذا ليس من موارد تلزم إذنه).. كما أنه لا ينبغي استنساخ الظالمين وأصحاب العاهات وعديمي الأخلاق ويجوز العكس كما يقرر الكرباسي، فإنه يؤكد على طارئية الإستنساخ لظروف خاصة، إذ: (لا يجوز تحويل الولادة والتكاثر بشكل عام من التزاوج إلى هذا النوع من التكاثر والولادة، وإنما يجوز بأصله دون التغيير إلى قاعدة تُتَّبع أو أسلوب يُعتمد عليه).
ولأنَّ الإستنساخ بحاجة إلى رحم لنمو الخلية المخصبة، فإن مسائل شرعية أخرى تتعلق بالرحم على فرض استئجاره، ولعلّ في أولها أصل عملية الإستئجار، إذ: (لا إشكال بتأجير رحم امرأة خليّة وبإذنها لوضع حيمن الرجل الملقَّح ببويضة زوجته، سواء في مقابل مال أو مجاناً)، على أنَّ المهم في المسألة أن: (المرأة المؤجَّرة لرحمها لا تكون أمًّا للوليد بل أبوه صاحب الحيمن وأمُّه صاحبة البويضة)، كما: (لا إشكال بتأجير رحم امرأة متزوجة لوضع حيمن رجل ملقَّح ببويضة زوجته الشرعية، شرط إذن زوج صاحبة الرحم على الأقوى)، مع تفريعات كثيرة ودقيقة لأهمية صيانة الجنين وهو في الرحم المستأجر إن كانت الخلية المخصبة مستنسخة مختبريا أو تم تخصيبها علميا من حيمن وبويضة، كما يجب في الإستنساخ مراعاة الجانب النَسَبي والأخلاقي وغيرهما، إذ: (لا يجوز التلاقح بين خليَّتي رجلين، ولا بين امرأتين، ولا بين محرَّمين، كالأخ والأخت، وحكمه حكم النكاح المثلي والزنى بالمحارم من حيث أحكام النسب والإرث والمحرمية).. من ناحية أخرى: (لا يجوز الإستنساخ من خلية الميت إن أمكن ذلك لأنه بحاجة إلى رضايته الشخصية ولا يكفي رضاية ورثته)، نعم إذا كان للميت زوجة فالأمر فيه كلام آخر ذلك أنه: (في التلقيح بين خلية الميت وزوجته الحيّة والتي لم تتزوج بعده، فالأقرب جواز ذلك، ولا فرق بين انقضاء العدّة أو عدم انقضائها) ويرى الفقيه الغديري شرطاً آخر لإكمال عملية الإستنساخ هذه وهو: (شرط أن يكون قد وصّى بذلك، وإلاّ فيحرم). من الطبيعي أن المقالة هذه ليست محلاً لاستعراض مسائل الإستنساخ التي تناولها الكتيب، ولكن اعتقد أن كل مسألة منها تفتح في الذهن تساؤلات أخرى قريبة أو بعيدة منها، وهي تفريعات تعاطاها الفقيه الشيخ محمد صادق الكرباسي بشيء من الدقة تكشف عن قرب الفقه الإسلامي من التطورات العلمية ووقوف الفقيه الضليع على مسار الحياة اليومية، وهذه المهمة في واقع الأمر مسؤولية كبرى تقع على عاتق الفقيه الخبير العالم بزمانه والمواكب للحدث، وأن يكون كتاباً مفتوحاً لكل ما يدور في العقل وأن لا يترك الأمة هملاً تتلاعب بها الأفكار يميناً وشمالاً.
وليست عملية الإستنساخ كيفية مزاجية وإنما لابد أن تكون ضمن ضوابط وحاجات ملحَّة، فينبغي: (أن لا يوجب الهلاك أو التشويه أو أي نقص في الخِلقة)، و: (أن تكون هناك ضرورة أو حاجة إلى ذلك)، و: (أن يتم برضا الطرفين ثم مَن يتعلق به الرحم للنمو)، و: (أن لا يتحول إلى عُرف عام ويُعتمد عليه كبديل عن الزواج)، و: (أن لا يوجب مفسدة أخلاقية أو تعقيداً في الحياة الاجتماعية أو الجنائية أو ما شابه ذلك، وذلك بالحكم الثانوي) ثم إنَّ: (الأحوط أن يتم بإذن حاكم الشرع لتشخيص موارد الحلية والحرمة) لكن الغديري في المسألة الأخيرة لا يرى لزوم الإذن إذ: (لا دخل لحاكم الشرع في الباب فإذا تمت الشروط فلا بأس فيه، وهذا ليس من موارد تلزم إذنه).. كما أنه لا ينبغي استنساخ الظالمين وأصحاب العاهات وعديمي الأخلاق ويجوز العكس كما يقرر الكرباسي، فإنه يؤكد على طارئية الإستنساخ لظروف خاصة، إذ: (لا يجوز تحويل الولادة والتكاثر بشكل عام من التزاوج إلى هذا النوع من التكاثر والولادة، وإنما يجوز بأصله دون التغيير إلى قاعدة تُتَّبع أو أسلوب يُعتمد عليه).
ولأنَّ الإستنساخ بحاجة إلى رحم لنمو الخلية المخصبة، فإن مسائل شرعية أخرى تتعلق بالرحم على فرض استئجاره، ولعلّ في أولها أصل عملية الإستئجار، إذ: (لا إشكال بتأجير رحم امرأة خليّة وبإذنها لوضع حيمن الرجل الملقَّح ببويضة زوجته، سواء في مقابل مال أو مجاناً)، على أنَّ المهم في المسألة أن: (المرأة المؤجَّرة لرحمها لا تكون أمًّا للوليد بل أبوه صاحب الحيمن وأمُّه صاحبة البويضة)، كما: (لا إشكال بتأجير رحم امرأة متزوجة لوضع حيمن رجل ملقَّح ببويضة زوجته الشرعية، شرط إذن زوج صاحبة الرحم على الأقوى)، مع تفريعات كثيرة ودقيقة لأهمية صيانة الجنين وهو في الرحم المستأجر إن كانت الخلية المخصبة مستنسخة مختبريا أو تم تخصيبها علميا من حيمن وبويضة، كما يجب في الإستنساخ مراعاة الجانب النَسَبي والأخلاقي وغيرهما، إذ: (لا يجوز التلاقح بين خليَّتي رجلين، ولا بين امرأتين، ولا بين محرَّمين، كالأخ والأخت، وحكمه حكم النكاح المثلي والزنى بالمحارم من حيث أحكام النسب والإرث والمحرمية).. من ناحية أخرى: (لا يجوز الإستنساخ من خلية الميت إن أمكن ذلك لأنه بحاجة إلى رضايته الشخصية ولا يكفي رضاية ورثته)، نعم إذا كان للميت زوجة فالأمر فيه كلام آخر ذلك أنه: (في التلقيح بين خلية الميت وزوجته الحيّة والتي لم تتزوج بعده، فالأقرب جواز ذلك، ولا فرق بين انقضاء العدّة أو عدم انقضائها) ويرى الفقيه الغديري شرطاً آخر لإكمال عملية الإستنساخ هذه وهو: (شرط أن يكون قد وصّى بذلك، وإلاّ فيحرم). من الطبيعي أن المقالة هذه ليست محلاً لاستعراض مسائل الإستنساخ التي تناولها الكتيب، ولكن اعتقد أن كل مسألة منها تفتح في الذهن تساؤلات أخرى قريبة أو بعيدة منها، وهي تفريعات تعاطاها الفقيه الشيخ محمد صادق الكرباسي بشيء من الدقة تكشف عن قرب الفقه الإسلامي من التطورات العلمية ووقوف الفقيه الضليع على مسار الحياة اليومية، وهذه المهمة في واقع الأمر مسؤولية كبرى تقع على عاتق الفقيه الخبير العالم بزمانه والمواكب للحدث، وأن يكون كتاباً مفتوحاً لكل ما يدور في العقل وأن لا يترك الأمة هملاً تتلاعب بها الأفكار يميناً وشمالاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق