الثلاثاء، 24 يناير 2012

هل يدعم العسكر مرشحا للرئاسة طوعاً لأوامره، وظلاً لإرادته وملبياً لرغباته..؟



ماذا لو مات الرئيس الجديد؟! 
 لماذا يرفض البعض، فكرة انتقال سلطة رئيس الجمهورية 
لرئيس مجلس الشعب المنتخب؟!



القول، إن هذا الرفض لخلو الوثيقة الدستورية من هذا النص، مردود عليه بالآتى:
أولاً: هل كان هناك نص دستورى يسمح بانتقال السلطة من مبارك للمجلس العسكرى؟!
ثانياً: إذا لم يكن هناك نص استند عليه فى نقل السلطة من مبارك للمجلس، فلماذا نطلب نصاً لنقلها من المجلس لرئيس مجلس الشعب المنتخب؟!
ثالثاً: الوثيقة الدستورية الحالية (الإعلان الدستورى) خلت من هذا النص – لزوماً – لعدم وجود برلمان فى هذا الوقت، ولأن واضع الإعلان هو المجلس العسكرى الذى لم يحرص بطبيعة الحال على وضع نص ينفى علة وجوده!! أو يقصر المدة التى وعد بأنها لم تتجاوز ستة أشهر، مر منها قرابة العام!!
رابعاً: أن غياب النص الدستورى الذى ينقل السلطة فوراً من الرئيس المتوفى أو المقال، لرئيس البرلمان (لمدة 60 يوما، يجرى خلالها انتخابات) لا ينفى وجود هذا النص فى جميع الدساتير المصرية الدائمة منذ 88 عاماً.. وهو ما يجعل هذا الحكم من العرف الدستورى المستقر والدائم.. وهو ما يمكن أن يتداركه المجلس العسكرى بقرار منه يضيف هذا النص إلى الإعلان الحالى.. وإذا كان رفضاً اعتباره حكماً دستورياً عرفياً، قابلاً للإعمال، دون كتابة، أو تدوين فى الوثيقة الدستورية المؤقتة التى صنعها بيديه وصدرت بقرار إدارى منه!!
خامساً: لابد أن يفهم المجلس العسكرى أن بقاء مقاليد الحكم بين يديه، والإصرار على الاستمرار بعد عام من الثورة، قد يزيد الأمور تعقيداً فى ظل أجواء من عدم الثقة تنامت بفعل ممارسات خطيرة، وعنف ودم وإقصاء ومسافات غير متساوية وعدالة غائبة.
أحسب أنى – شخصياً – لا يمكننى الثقة فى حياد المجلس العسكرى فى إدارة الانتخابات الرئاسية القادمة – ومازال فأسه فى الرأس – ولا يجوز القياس على دوره المحترم فى الانتخابات التشريعية، خاصة أن له هوى فى الرئاسية، ليس بالضرورة بترشيح رئيس منه، ولكن بدعم مرشح طوعاً لأوامره، وظلاً لإرادته وملبياً لرغباته..
المحير فعلاً هو موقف بعض القوى السياسية الرافضة لانتقال السلطة لرئيس البرلمان دون أن يقدم لنا تفسيراً لرفضه؟!
وعلينا أن نسأل عن طبيعة هذا الرفض؟
هل هو تكتيكى أم استراتيجى؟
وماذا لو انتخب رئيس جديد، وانتقل إلى رحمة الله بعد انتخابه؟!
هل سترفض هذه القوى أن يتسلم رئيس البرلمان مقاليد الرئاسة مؤقتاً وتستدعى الجيش للمهمة؟!
إن التعلل بعدم وجود نص فى الإعلان لا يعنى تجاهل حقائق دستورية هامة أبرزها:
وجود ما يسمى بالعرف الدستورى، ومصدره العمل - المتكرر - ببعض الأحكام، مما يجعل لهذه الأحكام الصفة «الملزمة»، فتحل هذه القواعد محل النصوص، إذا ما توافر فيها ركن مادى متمثل فى التكرار والعمومية، والثبات، والوضوح، وركن معنوى متمثل فى مشروعية هذه القواعد. وبتطبيق هذه الحقائق الدستورية على نص المادة الرقيمة 84 فى دستور 1971، نجد أن أحكام هذا النص «عامة» وكذلك «واضحة» وكذلك «مشروعة»، ومن حيث القدم فهى تقابل فى مضمونها المواد أرقام 52، 53، 54، 55 من دستور 1923، أى ظهرت منذ 88 عاماً. ثم تكررت ذات المادة فى دستور 1964 برقم 110 مشيرة لتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية، حال وجود نائب أول، ثم جاء نص المادة رقم 84 فى دستور 1971 لتستمر هذه القاعدة 30 عاماً دون انقطاع بالشكل الذى يوفر ما نعتقده من إلزام. إن هذا الحل هو الأقرب للدستور وللمصلحة العامة والأيسر تنفيذاً والأصوب، بوصفه احتكاماً لإرادة الأمة خلال مدة انتقالية يديرها من اختاره الشعب وهو أفضل بالقطع ممن لم يختره أحد!!. فهل يمكن أن نتوافق على هذا الحل لإنقاذ مصر؟!!


ليست هناك تعليقات: