السبت، 23 أبريل 2022

مسـودة قضية ضد السيسي ورئيس النواب بتهمة الخيانة العظمى..فيديو

 

مســـودة قضية ضد السيسي 
و رئيس مجلس النواب بتهمة الخيانة العظمى


مجموعة تكنوقراط تنشر مسودة قضية سيتم رفعها في المحكمة الإدارية العليا بتهمة الخيانة العظمى ضد كل من السيسي 
و رئيس مجلس النواب ... لانه تقاعس عن اداء واجباته الدستورية ....
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا
 تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / مجموعة تكنوقراط مصر و يمثلهم في هذه الدعوى دكتور محمود وهبة و دكتور سعيد عفيفي مصريان مقيمان في الخارج.
و نظراً لإستحالة قبول أحد المحامين المقيدين في نقابة المحامين بمصر خوفاً من بطش السلطات، فإننا نقدمها لكم بالبريد الدولي و سيتم دفع الرسوم بمعرفتنا عن طريق تحويل المبلغ المقرر إلى حساب المحكمة الإدارية العليا في البنوك المصرية. 
و يكتفي الطالبان بما ورد في هذه الدعوى من أدلة مقرونة بنصوص الدستور.
ضــــــــــد
السيد / رئيس الدولة بصفته و رئيس مجلس النواب بصفته
و يعلنان بهيئة قضايا الدولة بمقرها بالقاهرة
أولاً: الإختصاص القضائي
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
لذلك فإن قرارات المدعى عليهما تعتبر قرارات إدارية لأنها لم تتبع الطرق الدستورية كي ترقى إلى إعمال السيادة لأن القرارات موضوع الطعن لم يتم تنظيمها طبقاً لمواد الدستور، و هي تدخل ضمن إختصاص المحكمة.
شرط المصلحة بالنسبة للمدعين
لما كان جميع أطراف الدعوى مواطنون مصريون و قد إرتضوا الدستور المصري لتنظيم علاقتهم مع سلطات الدولة فإن كل مواطن مصري لديه الحق في رفع دعوى ضد أى من أعضاء السلطة التنفيذية متى وجد اي خرق للدستور لأن الشعب هو مصدر السلطات و لم يفوض الشعب أي من أعضاء السلطات في الدولة في القيام بأعمال تخالف الدستور,
لذلك فإن شرط المصلحة متوافر لدى المدعين متي ثبتت جنسيتهم و هي لا تسقط عنهم لمجرد تواجدهم في الخارج طبقاً لنصوص الدستور المصري,
الموضوع
نحن مجموعة  تكنوقراط مصر و هو مسمى لمجموعة من ابناء الشعب المصري المتواجدون في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية و في الداخل والمسجلين قانونيا في جميع بلدانهم، ونحن جمعية أهلية من المهنيين المصريين في المهجر، الذين لديهم سجلات مثبتة من الإنجازات العالية في مجالات تخصصهم.  ونحن مجموعة من العلماء والمحامين والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال، إلخ. و هذه المجموعة اصبحت من أكبر التجمعات المصرية في الخارج و الداخل بعد إنضمام العديد من أفضل العقول المصرية لها في الداخل.
و هذه المجموعة مستقلة تماماً لأن شروط عضويتها أن لا يكون لدى العضو المنتسب أية إلتزامات حزبية أو أيديولوجية لأي جماعات دينية و سياسية مثل معظم الشعب المصري، فنسبة الشعب المصري الذي لا ينتمي لأية أحزاب أو تجمعات أكثر من 85% لذلك فنحن تجمعنا كي نكون جزء من هذا الجمع الكبير,و بعد فتح باب العضوية للمجموعة لجميع المستويات  الفكرية، إنضم لنا عدة مئات الألاف خلال اسابيع قليلة، و كل يوم يزداد هذا الرقم، بسبب أفكارنا المستنيرة و التقدمية التي تضع خططاً متقدمة و عصرية لتطوير وطننا العزيزو لمصلحة الشعب كله بغض النظر عن توجهاته السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية.
الإتهامات
أولاً : بالنسبة للمدعى عليه الأول
لقد وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته موظفاً إدارياً على العديد من الإتفاقيات متجاوزاً إختصاصاته في العقد الإجتماعي بينه و بين الشعب المصري (الدستور). و من المتعارف عليه أن الدول التي تتعامل بالقانون تكون مرجعيتها للنصوص الثابته فيه و من ثم يمكن الحكم على اية مسالة من خلاله.
و هذه الإتفاقيات هي:
1. إتفاقية المبادئ المتعلقة بما يسمى سد النهضة.
2. العديد من الإتفاقيات المتعلقة بالقروض مع العديد من البنوك و الجهات المقرضة الدولية.
3. إتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير.
 نصوص مواد الدستور المصري فيما يتعلق بالتعريف برئيس الجمهورية و إختصاصاته حيث تنص المادة  139 على الآتي:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به. 
و بالنسبة لإختصاصات رئيس الجمهورية الدستورية تنص المادة 151  على:
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور . وبالنسبة لمعاهدات الصلح، والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة تجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء . وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة .
و بعد إستعراض مواد الدستور سالفة الذكر و بإستعراض مفهوم حقوق السيادة في القانون يتبين لنا طبقاً للتعريف القانوني بأنها "الحق الكامل للدولة وسلطتها على نفسها، دون أي تدخل من جهات أو هيئات خارجية فيما يتعلق بكافة مواردها الطبيعية و أراضيها و مواردها الطبيعية هو مفهوم شامل يتعدى حدود إقليم الدولة".
و بناء على ما تقدم فإن السيد رئيس الجمهورية قد تجاوز إختصاصاته الدستورية المخولة له طبقاً لأحكام الدستور، حيث إنه لم يعرض أي من الإتفاقيات سالفة الذكر على مجلس النواب الذي يمثل الجهة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، و لم يدعو الشعب المصري للإستفتاء على هذه المعاهدات. 
كما إن إتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير باطلة بطلانا مطلقاً لأن التنازل عن جزء من إقليم الدولة ممنوعاً طبقاً للدستور المصري و لا يجوز اصلاً عرضها على مجلس النواب أو اية محاكم و ذلك طبقاً لنص المادة 151 من الدستور.
 لذلك يتوجب مسائلته طبقاً لنص المادة 159 من الدستور التي تنص على الأتي"
يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. 
وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. 
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
ثانياً بالنسبة للمدعى عليه الثاني
لقد تقاعس المدعى عليه الثاني في تنفيذ نصوص مواد الدستور و خصوصاً المادة 151 من الدستور التي تنص على الأتي:
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم
التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
يتوجب مسائلته طبقاً لنص المادة 159 من الدستور التي تنص على الأتي"
يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. 
واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. 
وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
لقد تقاعس المدعى عليه الثاني في القيام بمهامه الدستورية حيث إنه قد علم على وجه اليقين بمخالفة المدعى عليه الأول للدستور عن طريق النشر في الجريدة الرسمية و لم يطلب عقد جلسة لمجلس النواب للبت في إتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك الدستور و الخيانة العظمى,
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع الحكم بالأتي: 
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بالأمر بسحب الثقة و بمحاكمة المدعى عليه بتهمة الخيانة العظمى للمدعي عليه الأول، و إحالة المدعى عليه الثاني للمحاكمة الجنائية.
مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة..

حزب أمل مصر "تحت التأسيس" يتهم السيسي بالخيانة العظمى








؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛


...

ليست هناك تعليقات: