الأحد، 20 فبراير 2022

تفاصيل إجازات موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد..فيديو

 

​​تصل لـ45 يومًا.. تفاصيل إجازات موظفي القطاع الخاص
 في قانون العمل الجديد
 الشيوخ يوافق على العقوبات الواردة في قانون العمل الجديد



حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، إلى مجلس الشيوخ، إجازات العاملين والموظفين في القطاع الخاص بـ 45 يومًا. وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتهى مؤخراً من مواد مشروع قانون العمل الجديد، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وخروجه للنور ليرى العمال هذه المزايا والمكاسب. تفاصيل مدة إجازة الموظفين حسب نصوص القانون الجديد في بند الإجازات على النحو التالي: - 
يحصل الموظف على إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها 1 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل . 
 - مدة الإجازة السنوية تزيد بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال المضرة بالصحة أو الخطرة أو في المناطق النائية. - يجب حصول العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا منها 6 أيام متواصلة على الأقل، بجانب تسوية رصيد الإجازات. 
 - إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. 
 - عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى ذوي الإعاقة و الأطفال.
- نص المادة 98 من القانون: يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35%)، عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.


 

 الشيوخ يوافق على العقوبات الواردة في قانون العمل الجديد انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من إقرار مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل. ونصت المادة (251) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.
 العقوبات في قانون العمل وتنص المادة (252) على يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. فيما تنص المادة (253) على أن يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود. وتنص المادة (254) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد(37 فقرة (1)، 45 فقرة (2)، 46 فقرة(1)، 114، 130 فقرة(1)) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
عمرو عزت.. يوضح محظورات قانون العمل الجديد
 لموظفي القطاع الخاص



وتنص المادة (255) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (19بند (1)، 24) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود. 
 فيما تنص المادة (256) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة(21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود. وتنص المادة (257) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (22، 23، 63، 99، 152) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.


؛؛؛؛ مصـــر الـيـــوم ؛؛؛؛



ليست هناك تعليقات: