الاثنين، 22 مايو 2017

"الورداني" يرد علي مزاعم "أبو هاشم" بإنتهاء فترة الرئاسة للرئيس مرسي



. ما حدث انقلاب على الحاكم الشرعى . 
لهذا الحــاكم بيعــة فى عنق الشــعب
 الذى انتخبه واختاره حاكما له


"بيان قانوني"
لمستشار "الورداني" يرد علي مزاعم  "أبو هاشم" الكاذبة بإنتهاء فترة الرئاسة للرئيس محمد مرسي في "بيان قانوني" من 15 نقطة ..
خرج علينا منذ أيام المستشار عماد أبو هاشم بمقال يدعي فيه انتهاء فترة رئاسة الدكتور مرسي .. المستشار أيمن الورداني يرد في نقاط محددة تنطلق من أساس قانوني ودستوري تؤكد شرعية الرئيس محمد مرسي وان ما حدث انقلاب على الحاكم الشرعى وأن لهذا الحاكم بيعة فى عنق الشعب الذى انتخبه واختاره حاكما له ..
كتب المستشار ايمن الورداني :
 التعليق على المزاعم الكاذبة بشأن انتهاء فترة الرئاسة للسيد الرئيس الدكتور / محمد مرسي لمرور 4 سنوات على توليه الرئاسة
• خرج علينا البعض هذه الأيام بمزاعم - مدفوعاً بغير علم وعدم إلمام بالأساس القانوني والواقعي - الذي لابس انتخاب الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وما عرض لفترة انتخابه بعد عام واحد تقريباً من مؤامرة وانقلاب عسكري غاشم اجهض التجربة الديموقراطية التي شارك فيها شعب مصر بأكمله ووضع إرادتهم التي عبرت عنها صناديق الانتخاب أسفل أحذية العسكر وحلفائهم في منظومة الفساد من غالب رجال الشرطة وفسدة القضاء وسحرة الإعلام الذين ما دأبوا يمتصون دماء الشعب المصري وينهبون أمواله ويضطهدون خيرة أبنائه وعلمائه.
• وإذ نوجز الرد على تلك المزاعم في نقاط محددة تنطلق من أساس قانوني ودستوري وتاريخي تضيق عن ذكر تفاصيله تلك النقاط الموجزة وهي بمثابة بيان للرد على تلك المزاعم يجد تفصيلاته في رحابة الفكر القانوني والدستوري والسياسي.
• أولاً: إن هناك عقد اجتماعى بين الشعب والرئيس المنتخب محمد مرسى يلزم هذا الأخير نزولاً على الإرادة الشعبية وإمضاءً لذلك العقد أن يستكمل مدته وهى أربع سنوات كاملة غير منقوصه فى الحكم كرئيس للدولة وكانت تلك المدة قد أوقف سريانها بعد عام واحد فقط بفعل الانقلاب الذى قامت به عصابة مسلحة من بعض قيادات العسكر الأمر الذى حال بين الرئيس واستكمال مدته التى اختاره الشعب ليمضيها حاكماً للبلاد طبقاً لنصوص الدستوروهو ما يحفظ لكلا طرفى هذا العقد حقوقهم فى امضائه بكامل مدته
• ثانياً: إنه من المستقر عليه فقهاً وقانوناً وقضاءً ؛أن البطلان والعدم لا يرتبان أثراً أو مراكز قانونية وكان من المسلم والمقطوع به أن ما حدث في 3/7/2013 هو انقلاب عسكرى مكتمل الاركان أعقبه قرارات باطلة من قائده ؛كان منها اختطاف رئيس الدولة واحتجازه ومنعه من مباشرة عمله ،واستكمال مدته رئيساً شرعياً منتخباً للبلاد ؛وقد استقر القضاء على أن الإكراه حتى وإن كان معنوياً فلا يرتب أثراً ولا يهدر حقاً.
• ثالثاً: إن انتخاب الرئيس الشرعى محمد مرسي من قبل الشعب بقصد إبقائه فى الحكم بكافة صلاحياته لمدة أربع سنوات كاملة غير منقوصه طبقا لنصوص الدستور  يقوم فيها بأعباء هذا المنصب وأن تلك المدة وإن تحدد تاريخ بدايتها بإعلان نتيجة فوزه في الانتخابات وحلفه اليمين وقد حددت نهاياتها بمضى أربع سنوات يباشر فيها سلطاته كرئيس للجمهورية مما يجعل منعه من مباشرة عمله لمدة منها تقويضاً للعقد وإهداراً لإرادة الشعب وهو ما لا يرتب أثراً.
• رابعاً: إنه من المستقر عليه فى الفكر السياسي أن الانقلابات تعطل مسار الثورات لكنها لا توقفها ولا تهدر إرادة الشعوب ؛ومن ثم فإنه يجب على الشعوب الحرة ألا تحتسب تلك المدة ضمن المسار الديموقراطي ،وأن تهدرها مستكملة ذلك المسار.
• خامساً: إن الثورات تصنع تاريخ الشعوب بينما الانقلابات تسمى فى الفكر السياسى (التاريخ المنسي أو الفترة الزمنية الساقطة) التى تحاول الشعوب دائماً أن تمحوها من تاريخها وليس من المتصور مع تسليمنا بأن ما حدث فى 3/7/2013 إنقلاب عسكري أن يسطر هذا الإنقلاب تاريخ الأمة ويدخل ضمن المسار الديموقراطي للسلطة.
• سادساً: إن الزعم من البعض بانتهاء مدة الرئيس المنتخب محمد مرسي يؤكد حقيقة انتخابه بصورة ديموقراطية توجب للشعب المصرى وللرئيس الشرعى الحق فى استكمال مدته كاملة وما تنفك هذه الحقيقة راسخة فى وجدان خصومه قبل أنصاره وهو ما دفعهم إلى احتساب المدة الفعلية التي كان يجب أن يقضيها في الحكم بسلطات كاملة غير منقوصة وأهدر ذلك الحق الإنقلاب العسكري الغاشم.
• سابعاً: إن ما حدث هو استثناء عن الأصل وقد قام الأصل صحيحا بينما بطل الإستثناء والاستثناء لا يقيد أصلا كما أن الباطل كما أسلفنا لايرتب أثرا تتولد عنه شرعية
ثامنا : أن القول بانتهاء فترة الرئيس دون أن يباشر سلطاته يخالف نصوص الدستور حيث نصت المادة 153من دستور عام 2012 على أنه
"إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء , وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية , ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب ، وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب , ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة "
وهو مارددته المواد 82 , 84 من دستور 1971 والمادة 160 من دستور الإنقلاب ذاته .... ,
وهى اجراءات غابت بالكلية عن الواقع الذى لايحمل سوى صورة واحدة هى الإنقلاب الكئيب الذى حال بين الرئيس ومنعه من ممارسة سلطاته كرئيس شرعى منتخب وانتهك كافة الشروط الواردة بالمادة سالفة البيان حال قيام مانع وصف فى المادة بأنه (( مؤقت )) يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته الأمر الذى لايكسبها أى حجية ويجعلها والعدم سواء
تاسعا : أن جميع نصوص الدساتير المتعاقبة قبل الثورة ومنذ دستور 1971 مرورا بدستور الثورة عام 2012 وحتى دستور الإنقلاب سنة 2014 ذاته قد أعطت جميعها  للرئيس المنتخب الحق فى الترشح لفتره رئاسيه ثانيه ، فهل سيترك العسكر المنقلب الرئيس محمد مرسى للترشح للرئاسه للمره الثانيه , والإجابة واضحة أنه حتى مع الفرض الجدلى الذى يخالف الدستور والقانون كما أسلفنا البيان  فإن القول  بانتهاء فترة الرئاسة على الفرض الجدلى بصحة الزعم بهذا يعطى الحق للرئيس مرسي أن يرشح نفسه لفترة رئاسة ثانية بمجرد انتهاء فترته الأولى وذلك فى انتخابات حرة نزيهة ويبطل أى إجراء يخالف هذا النص ويقود إلى بطلان جميع الإجراءات وماقد تفرز عنه من نتائج  .
عاشرا : بطلان مايزعم البعض أن سلطة الرئيس زالت عنه برفضه الإستفتاء على منصبه حيث لايجوز للرئيس المنتخب طبقا للدستور أن يطلب من الشعب الإستفتاء على بقائه فى منصبه قبل انتهاء فترة ولايته وقد خلت جميع الدساتير فى الدول الديمقراطية عامة وفى مصر خاصة بدءا من دستور  71 مرورا  بدستور 2012  ونهاية بدستور 2014  من النص على اجراء استفتاء على بقاء الرئيس فى منصبة فى حال وجود غضب شعبى .
حادى عشر : أن القول بأن مامنح للرئيس مرسي كان توكيلا من الشعب سحبه منه  فى 3/7/2013 وأن فترة الرئيس قد انتهت بسحب الشعب الذى تظاهر فى 30/6/2013 لهذا التوكيل هو قول يخالف العقل والمنطق والواقع والدستور والقانون ؛ فالتوكيل الذى منحه الشعب للرئيس مرسي بإدارة الدولة ومباشرة سلطاته كرئيس للجمهورية لم يكن تفويضا شعبويا وإنما كان بالطرق الديمقراطية عبر صناديق الإقتراع فى انتخابات حرة نزيه ولايمكن سحب هذا التوكيل إلا بذات الآلية التى منح بها والقول بغير ذلك يؤدى إلى مايسمى فى النظم السياسية (( الفوضى الشعبية )) التى رفضتها وترفضها كل النظم الديمقراطية فى الدولة المعاصرة
ثانى عشر :  أن منصب رئيس الجمهورية لم يكن خاليا فى 3/7/2013  ، حال قيام العسكر بالاطاحة بالرئيس واختطافه ومنعه من ممارسة سلطاته ، فالرئيس محمد مرسى ظل متمسكا بانه الرئيس الشرعى المنتخب من الشعب ولم يتخل عن منصبة ، ولم يفوض اى شخص فى مباشرة صلاحيات رئيس الجمهورية الأمر الذى تبطل معه جميع الإجراءات التى شغل من خلالها منصب رئيس الجمهورية حال عدم خلو المنصب أو وجود مانع مؤقت يحول بين الرئيس وممارسة سلطاته .
ثالث عشر : أن الرئيس / محمد مرسي تم انتخابه بناء على نصوص دستور عام 2012 والمستفتى عليه من الشعب وقد جاء الإنقلاب العسكرى وقرر تعطيل العمل بذلك الدستور ومن ثم عطل مدة الرئاسة المنصوص عليها بموجبه وعليه فإن أثر ذلك الوقوف بتلك المدة عند توقف العمل بالدستور إلى أن يتم استعادة العمل به وعندها تنطلق مدة رئاسة الرئيس مرسي مرة أخرى
رابع عشر : أن الإنقلاب العسكرى جاء مخالفا لجميع المواثيق والإتفاقيات الدولية ثم قام قائد الإنقلاب العسكرى باختطاف الرئيس الشرعى / محمد مرسي وإخفائه قسريا بالمخالفة للقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الأمر الذى يرتب جريمة فى حق قائد الإنقلاب العسكرى ولايرتب أثرا فى مدة ولاية الرئيس
خامس عشر : ومن الناحية الشرعية فقد أجمع كبار علماء الأمة فى مصر وخارجها أن ماحدث فى 3/7/2013 هو انقلاب على الشرعية وغصب للسلطة بغير طريق ولاسند شرعى وأن من قام بالإنقلاب هو باغ على الحق تجب مقاومته حتى يرد الحق للحاكم الشرعى الذى أفرزته الإرادة الشعبية وعرف بصلاحه
ومن ذلك بيان علماء الأمة (( نداء الكنانة )) , فتوى الشيخ / يوسف القرضاوى , فتوى الشيخ / حسن الشافعى , فتوى الدكتور / محمد عمارة .... حيث اعتبر العلماء أن ماحدث هو انقلاب على الحاكم الشرعى وأن لهذا الحاكم بيعة فى عنق الشعب الذى انتخبه واختاره حاكما له
--- انتهى الجزء الأول من الرد وهو واف لكل من عنى ببحث المسألة فى الفقه القانونى والدستورى وهو مايعضده تاريخ الثورات والإنقلابات وتسانده نصوص القانون الدولى وسوف يخصص الجزء الثانى للرد على مايثار فى هذا الشأن  فى حينه والله من وراء القصد
المستشار الدكتور / أيمن الوردانى


ليست هناك تعليقات: