الجمعة، 10 مايو 2013

الجرائم الالكترونيه / حريه التعبير بين الرأى و الانتقاد والسب


عندما يصبح السب والقذف
 في "حماية للقانون"  
الجـــرائم القوليـــة و الجـــرائم الكتابيــــة


تنص الماده 302 من قانون العقوبات المصري بأنه :
" يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالماده 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أٌٌٌسُندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا و أوجبت إحتقاره بين أهله و وطنه .
 " و العقوبه إما بالغرامه او الحبس ، مع التفريق فى العقوبه ما بين الاشخاص من العامه والاشخاص ذوى الصفات النيابية.. لكن الغرامه فى كل الاحوال لا تقل عن الفين وخمسمائه جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه ، و الحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد على سنتين . ووفقا لاخر الدراسات التى اجرتها وزاره الاتصالات يوجد حولى 22 مليون مستخدم للإنترنت فى مصر منهم 10.7 مليون مستخدم للموقع الاجتماعى "فيسبوك " مما يجعلنا الدوله رقم 20 عالميا إستخداما لهذا الموقع ، بالإضافه للمواقع الأخرى مثل "تويتر "و الذى يزداد زائريه يوميا فى محاولة منهم للتواصل مع أكثر الشخصيات شهرة فى جميع المجالات .. لكن أصبح لافتا للنظر بشكل كبير مؤخرا أن لهجة التحدث على تلك المواقع بشكل خاص او على الانترنت بشكل عام تتزايد فى حدتها شيئا فشىء، معتقدين أن ذلك يندرج تحت مبدأ حريه التعبير او ربما هو شىء لا يُحاسب الفرد عليه قانونا، لذلك لا رادع له حتى لو كان الكلام سبا واضحا. يقول رئيس المركز العربى للنزاهه والشفافيه "شحاته محمد شحاته" :
 "أن الناس لا تستطيع ان تفرق بين ماهية حريه التعبير والسب لأن ثقافتنا تجعل الاشخاص متمسكين بآرائهم الى درجه كبيرة غير قابلين للرأى الاخر مما يضعهم دائما فى موقف عدم التلاقى ،بالاضافه لإننا نعتبر "أقل الشعوب" اهتماما بالقراءه وبالتالى تقوقعنا داخل أنفسنا واصبح الجميع يرى نفسه على حق ، و انعدمت لدينا ثقافة الانتقاد"".. 
وأضاف " لابد أن نعلم و نفرق بين حرية الرأى و الانتقاد والسب ، فالانتقاد امر عادى للشخصيات العامة ومن يعمل فى العمل العام لابد عليه ان يتحمل كل ما ينسب اليه ، حتى وإن كان الرئيس أو أحد ابنائه الذين يجب عليهم ان يعلموا أن الامر ليس شخصى وان والدهم الان لم يصبح ملك نفسه وانما هو فى منصب يحتم على من حوله إنتقاده لكى نعيش فى عصر من الديمقراطية".. ومن حانبه يقول المدير التنفيذى لمركز حريه الفكر والتعبير " عماد مبارك" إنه :" لا يجوز محاكمه أى شخص بسبب كلامه ، حتى وإن كان فيه إهانه، فالفكرة هنا : "هل يجوز إحاله الكلام الى المحكمه ؟!" فى تقديرى الشخصى ارى ذلك لا يجوز لانه ليس فعل مادى تسبب فى ضرر أو عنف ملموس للشخص ، مثلا لا يمكن مقارنته مع حق "سلامه الجسد " فالكلام يمكن أن يرد عليه بكلام ، كما أن جرائم "السب والقذف " تطبق على أى شخص لكن لا توجد جرائم إلكترونيه منفصلة بهذا المعنى.. ومضى قائلا " وأستثني من ذلك فقط " التحريض على العنف" وإستخدامه فى مواجهه فئة او اشخاص لان نتيجتها المباشره يمكن ان تؤدى إلى فعل مادى و ملموس ، رغم أن ذلك التحريض نفسه يمكن ان ينتهى الى أن يكون مجرد كلام عبثي ، فالسجن مرتبط بالفعل المادى ، ولجرائم السب والقذف عقوبات بديلة مثل الغرامات".. كذلك إتفق معه المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصيه "عادل رمضان" مؤكدا على انه :"يجب ان يكون لدينا مساحة اكبر من حرية الرأى لكى تتوافق مع التقدم التكنولوجى ،فانا اقف بجوار الاصل أى "الحرية" و مع الوقت سيتفهم الناس كيفيه إحترام التكنولوجيا ، لكنى ضد القضاء فيها ، فجرائم السب والقذف يمكن مقاضاة صاحبها مدنيا، أما محاكمته جنائيا فشئ مرفوض حتى لو تعرض الشخص للأذى وللأسف فإن قانوننا المصرى يتعامل مع الاكترونيات بالقانون القديم و بشكل عام فإن تجريم هذا النوع من الافعال الالكترونية سيسبب كوارث كبيرة لان عدد مستخدمى مواقع مثل "الفيسبوك" يعتبر بالملايين ونسبه الاخطاء فيه عاليه جدا والعقوبه فيه تختلف على حسب نوع الجريمة وحاليا لم يعد هناك معاقبة بالحبس وإنما غرامات فقط والتى أولى أن تكون "تعويضات " لإن اموال الغرامات تذهب للخزانه العامه وليس للمتضرر ".. وأكد المحامى "عادل رمضان" على أن هذه الحوادث تختلف بإختلاف الموقع نفسه فإن كانت الواقعة على موقع مثل "الفيسبوك " و قام شخص بكتابة شى على صفحته الخاصة "إنتفى سر العلانية" لإنها تعتبر من الخصوصيات و بالتالى تنتفى التهمة ! ويعتبر إثبات السب والقذف نفسه الكترونيا من اكبر الصعوبات التى تواجهنا فى هذه النوعية من القضايا كما يفسر المستشار "أحمد خلف" عضو هيئه قضايا الدولة الذى قال: " إن السب والقذف فى مصر يعاقب عليه فى القانون الجنائى، والسب الاكترونى و يعتبر أحد أوجهه الكثيره مثل النشر فى جريدة او موقع ، وإثباته يكون بإسناد نسب الكلام للشخص وذلك أحيانا يكون من الصعب إذ أن موقع مثل "الفيسبوك" يرفض إعطاء أى نوع من البيانات عن الاشخاص الموجودين فيه إلا إذا كانت القضية تتعلق بالامن القومى وهو ما لا يحدث فى جرائم السب والقذف وبالتالى ينكر الشخص أن هذه "الصفحة " ملكه أو ان الكلام يُنسب اليه.. وأضاف " بل يمكن الطعن فيه على انه ُمركب بطريقه "الفوتو شوب" أو يقوم الشخص بسهولة بإزالته تماما ، أيضا إن قام الشخص بفعل واقعة السب من على جهاز "عام"أى من أى مكان للإنترنت فى الشارع لن يستطيع أحد إثبات شىء عليه لإنهم فى القضايا العادية يتعرفون علي المتهم من خلال رقم التليفون وربطه بمكان و هوية صاحبه ، حاليا هناك دول نظمت مثل هذه الامور بموجب وسائل حديثة لكننا لا يوجد لدينا مثلها و المفترض أنه كان هناك مشروع قانون قبل الثورة لكى نحاكى الدول الاخرى فى معاقبة مرتكبى الجرائم الالكترونيه بشكل عام وليس "السب والقذف" بالضرورة". وأخيرا يؤكد أستاذ القانون الجنائى بجامعه القاهرة دكتور "شريف كامل"على أن الانترنت وسيله علانية لانه وفقا لماده السب والقذف التى لدينا بقانون العقوبات التى يحدد آخرها السب والقذف فى " علانية القول والكتابة والصور أو غير ذلك من طرق العلانية والتمثيل الاخرى مما يعني أن أى وسيله علمية حديثه من شأنها نقل الصورة والصوت تندرج تحت هذا النص الذى تمت كتابته على سبيل المثال وليس الحصر ، أما بالنسبة لآليات الإثبات فهى عبء النيابة العامة أو المحكمة.. ومضى يقول "ففى الجرائم عموما لدينا قاعده تقول ان الشك يفسر لمصلحه المتهم والجريمة واحدة وإن إختلفت الوسيله سواء كانت "جريده او إنترنت او تليفزيون" ، ولا يوجد ما يقول أبدا ان السب والقذف لا يمكن إعتباره جريمة أيا كان شكلها و تندرج تحت مسمى الجرائم القولية و الجرائم الكتابية المعروفه عالميا"..



ليست هناك تعليقات: