الثلاثاء، 31 يوليو 2012

النظام القضائي المصري: معلومات أساسية


النظام القضائي المصري: معلومات أساسية


ينقسم النظام القضائي المصري إلى الأقسام الآتية: 
*أولًا المحكمة الدستورية العليا: 
المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، وتتشكل من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف مواده، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. 
* ثانيًا مجلس الدولة: 
أ. القسم القضائي 
 1. المحكمة الإدارية العليا: تتكون من دائرتين واحدة للفحص وواحدة للأحكام، وتختص بالنظر في الطعون التي تُرفع اليها من محكمة القضاء الإداري، وكذلك تنظر في الطعون التي تتعلق بأعضاء الهيئات القضائية بشأن وظائفهم القضائية، وأحكامها واجبة النفاذ ونهائية ولا يجوز الطعن عليها. 
 2. محكمة القضاء الإداري: تختص بالنظر في طعون القرارات الإدارية وفي منازعات الضرائب والرسوم ودعاوى الجنسية. 
 3. المحاكم الإدارية: تختص بالنظر في المنازعات قليلة القيمة التي لا تنظرها محكمة القضاء الإداري. 
 4. المحاكم التأديبية: تنظر في الدعاوى التي تتعلق بتأديب موظفي الدولة التي تحركها النيابة الادارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو رئيس الجهة الإدارية. 
 5. هيئة مفوضي الدولة:
 تختص بتحضير الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة وتهيئتها للفصل فيها وكتابة تقارير بشأنها، ورأيها استشاري غير ملزم للمحكمة. ب. قسم الفتوى والتشريع 
 1. قسم الفتوى:يختص بإبداء الرأي في المسائل العامة التي تطلب الرأي فيها وزارة أو هيئة أو مصلحة حكومية. 
 2. قسم التشريع: يختص بصياغة القوانين واللوائح بشكل قانوني، وإغفال العرض على قسم التشريع يترتب عليه بطلان اللوائح والقوانين. 
 * ثالثًا القضاء العادي: 
1. محكمة النقض: محكمة واحدة في القطر كله، وهي تعد قمة النظام القضائي المصري ومقرها القاهرة، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم. فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي تعرض عليها من المحاكم الأدنى منها، وإنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. وهي تتكون من ثلاثة وثلاثين دائرة، منها أربعة عشرة لنظر المواد الجنائية، وتسعة عشرة لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى. 
 2. محاكم الاستئناف: ثاني مراحل التقاضي في مصر، ويلجأ إليها الأطراف في قضية ما لعدم قبولهم بحكم قضت به المحاكم الإبتدائية، حيث يطعنون في الحكم أمام محاكم الاستئناف، سواء أكان الحكم صادرًا لصالحهم أو ضدهم. وتوجد ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية: محكمة استئناف قنا، محكمة استئناف أسيوط، محكمة استئناف بني سويف، محكمة استئناف الإسماعيلية، محكمة اسئتناف المنصورة، محكمة استئناف الإسكندرية، محكمة استئناف القاهرة، محكمة استئناف طنطا، وتنشأ دوائر للمحافظات التي لا يوجد بها محاكم استئناف. 
 3. المحاكم الابتدائية: تختص بنظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية، ما عدا الدعاوى التي أدخلها القانون في اختصاص محاكم أخرى. وتؤلّف كل محكمة ابتدائية من عدد كافٍ من الرؤساء والقضاة، وتُصدر أحكامها من ثلاثة قضاة، ويرأسها مستشار مندوب من محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية. ويقع مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم المحافظات المصرية. وتوجد 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية. 
 4. المحاكم الجزئية: توجد في كل مدينة محكمة جزئية، وتختص بنظر الدعاوى المدنية والجنائية بالمدينة. 5. محاكم الأسرة: توجد في كل مدينة محكمة أسرة، وتختص بنظر جميع مسائل الولاية على النفس والمال. وقد أنشئت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004. وبمقتضى هذا القانون لم يعد هناك دوائر شرعية كالتي كانت تنظر مسائل الأحوال الشخصية قبل إنشاء محكمة الاسرة. 6. المحاكم الإقتصادية: محاكم متخصصة في الجرائم الاقتصادية. وقد أنشئت بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008. وينشا بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة اقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وتتشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، وكل دائرة ابتدائية يجب أن تتكون من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، بينما تتشكل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة. 
 7. النائب العام:هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة. وقد سُميَ نائبًا عامًا لأنه ينوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة. والنائب العام غالبًا ما يكون بدرجة وزير، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل. 
 *رابعًا القضاء العسكري: ويتكون من المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية، وهو يختص بالجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، وبالجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها.
ويحق لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر. ويخضع للقضاء العسكري ضباط القوات المسلحة، وضباط الصف، وطلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية، وأسرى الحرب، وعسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك، والملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان. 
*خامسًا محاكم أمن الدولة: وهي تنقسم إلى محكمة أمن الدولة العليا ومحكمة أمن الدولة الجزئية. ويقع مقر محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة ومهمتها النظر في جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي. وهي هيئة قضائية مستقلة يتم تشكيلها وفقًا لقانون الطوارئ، وتتكون من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين. *سادسًا النيابة الإدارية: هيئة قضائية مستقلة تابعة لوزير العدل أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954. وتتشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، وعدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها. وتختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية التي يرتكبها موظفو الدولة والقطاع العام.

ليست هناك تعليقات: