خسارة من كل الجوانب
خروج العملة يسحب من الاحتياطى بالعملة الاجنبية لدى البنك المركزى
ويؤدى الى ارتفاع قيمة العملة الاجنبية وانخفاض قيمة الجنيه المصرى
ويتسبب فى حدوث تضخم وارتفاع فى الاسعار
مما يضطرنا الى الاستدانة من الخارج
والدين عليه فوائد
نحن الوحيدون الذين نطبق هذا القانون نتيجة انتشار الفساد والتسيب
واستمراره حتى الآن دليل على استمرار الفساد.
إذا ضقت ذرعاً من الوضع الاقتصادى والأمنى فى البلاد وأردت تصفية أعمالك وبدء حياة جديدة بدولة أخرى, فلا تحمل هم نقل الأموال خارج البلاد, فوزارة المالية تساعدك على ذلك دون أن تنقص أموالك مليما واحدا..
وإذا قررت تهريب أموال تتعلق بك أو بأى «كبير» فى البلاد, لا تتردد وأقدم على فعلتك الآن, فلن يوقفك أحد بالمطار, وستغادر بأموالك كاملة لن تنقص ورقة بنكنوت واحدة.. مع العلم أن هذا ليس حلما, بل واقع يتحقق فى مصر وحدها دون أى بلد بالعالم.
فمنذ عدة أيام أعلن مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية فى لندن, عن تهريب أموال بالملايين خارج البلاد, وقال بالنص فى تصريحات تليفزيونية: ملايين خرجت من مصر للندن, وآخرها كان خروج سليمان أبو شقرة السبت قبل الماضى بحقائب تحوى 7 ملايين استرلينى, وألقت الشرطة اللندنية القبض عليه فى مسكنه بعد 3 أيام من وصوله,
ومن قبله مصرى آخر يدعى معوض وصل يوم 13 فبراير الماضى وبحوزته 10 ملايين يورو, فضلا عن وصول الغول وبحوزته 8 ملايين يورو, وجميعهم خرجوا من مطار القاهرة على خطوط شركة مصر للطيران, وألقى القبض على الأخيرين بمطار هيثرو, أما أحمد إبراهيم ياقوت فخرج من مطار الإسكندرية على خطوط شركة الطيران الألمانى حاملا حقيبة تحوى 12 مليون دولار, وتم القبض عليه فى مطار جاتوت وصودرت أمواله.
والغريب أن الجميع بدأ يتحدث عن تهريب أموال بعملات أجنبية من داخل مصر إلى دول العالم, فى حين أن خروج الأموال بالعملات الاجنبية تم بطريقة شرعية يكفلها القانون رقم 80 لسنة 2002 والخاص بمكافحة غسيل الأموال والذى أصدره البنك المركزى فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية, وتنص مادته رقم (12) على أن: «إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون, على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها», فضلا عن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد بإصدار اللائحة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال بقرار رقم 951 لسنة 2003 والذى نصت مادته الـ (14) على «يجب أن يتضمن نموذج الافصاح عند دخول المسافر الى البلاد بنقد أجنبى جاوزت قيمته عشرون ألف دولار أمريكى او ما يعادلها وفقا للمادة (12) من القانون والذى تعده الوحدة البيانات التالية: اسم المسافر والبيانات الخاصة به وبيانات جواز السفر ومحل الإقامة المعتادة وسبب القدوم إلى البلاد إذا لم يكن مقيما بها وبيان وقيمة ووصف العملة التى بحوزته, وتكون مصلحة الجمارك هى المسئولة عن تلقى نموذج الإفصاح المشار إليه فى ميناء الدخول, ويجب ختم النموذج بمعرفة المسئول عن تلقيه وتسليم صورة مختومة منه إلى المسافر, وتقيد هذه النماذج فى سجلات خاصة فى المصلحة, وترسل نماذج الافصاح الى الوحدة ويتم قيدها فى قاعدة البيانات بها, لاتخاذ ما يلزم بشأنها».. وتعديل هذه المادة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1463 لسنة 2006 لتنص على: «يكون إفصاح المسافر عند دخول البلاد أو الخروج منها, عما بحوزته من النقد الأجنبى الذى يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها, على نموذج يتضمن البيانات التى تحددها وحدة مكافحة غسيل الأموال». هذا بجانب القانون رقم 181 لسنة 2008 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والذى نص فى مادته الأولى على استبدال نص المادة 12 لتصبح: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١١٦ و١٢٦ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي, وذلك من النقد الأجنبى والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة ١٢٦ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائي، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها. ما سبق يؤكد أن مسئولية تهريب الأموال خارج البلاد تتحملها وزارة المالية وحدها دون غيرها, خاصة أن سلطات المطار أكدت صعوبة منع أى راكب يحمل أكثر من 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى, لأن القانون يكفل للمسافر ذلك. «القانون المصرى يسمح بتهريب الأموال, فوزارة المالية أثناء تولى يوسف بطرس غالى حقيبتها أصدر قانوناً يسمح بخروج أى عملة أجنبية خارج مصر, دون أى قيد, مع إن هذا غير معمول به فى أى دولة بالعالم».. هكذا علق اللواء صلاح زيادة مدير أمن مطار القاهرة.
وأضاف: أنا كسلطة تنفيذية لا أستطيع منع مسافر من الخروج بالأموال الاجنبية طالما أفصح عما معه, وإلا أتعرض لمشاكل قانونية, فأحيانا أتمنى لو أستطيع منع خروج الملايين من خلال المطار, ولكن لا أملك وسيلة ذلك, وأؤكد أنه لا توجد مشكلة لدينا لضبط هذه الأموال, لكن المشكلة فى القانون الذى يجب تعديله. اللواء صلاح صوفى رئيس الإدارة العامة للجمارك بمطار القاهرة سابقا علق قائلا: هذه الأموال تخرج بطريقة شرعية, وليست تهريبا, خاصة أن صالة الشرطة بالمطار تحتوى على جهاز للكشف توضع عليه جميع متعلقات المسافرين, ويتم ضبط أى مخالفات قانونية, حيث يصعب مرور شىء من تحت الجهاز دون اكتشاف هويته وتهريبه بعد ذلك. وأضاف: القانون يسمح للمسافر بحمل 5 آلاف جنيه معه عند الخروج أو 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الاخرى, وإذا زادت العملة الأجنبية على هذا الحد عليه كتابة إقرار يحمل بعض البيانات عنه وجواز سفره وأموراً أخرى, ويقدم للجهات الرقابية بالجمارك لتعقب أثره وتتأكد من صحة الأموال وأنها لم تكن بطرق غير شرعية. وكشف «صوفى» عن عدم تحرير محضر واحد لأى مسافر بتهمة تهريب أموال منذ صدور قرار عام 2002 , قائلا: زمان كنا بنعمل محاضر لأى شخص يأخذ عملة أجنبية أكثر من حد معين بتهمة غسيل الأموال, ولكن الآن لا أحد يحرر ضده هذا المحضر إلا لو وجدت معه عملة مصرية أكثر من المسموح بها. الدكتور حمدى عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا ورئيس قسم البحوث والدراسات فى الأكاديمية علق مؤكدا أن القانون رقم 80 لسنة 2002 والخاص بمكافحة غسيل الأموال وتعديلاته, يحتاج إلى تعديل يحد من تهريب الأموال خارج البلاد, قائلا: الأموال النقدية الكبيرة تثير الشبهات, ويجب أن يكون خروجها بحدود معينة تحافظ على الاقتصاد المصرى. وأضاف: القانون صدر للمساعدة على تهريب الأموال خارج البلاد, قد يكون لعمل استثمارات خارجية, خاصة أن فترة صدور القانون شهدت سيطرة رجال الأعمال على السياسة وتزاوج رأس المال والسلطة, مما يرجح وجود شبهة المنفعة الشخصية لهذه الفئة من خلال استخدام القانون. وحذر الخبير الاقتصادى من خطورة خروج العملات الأجنبية بكميات كبيرة من السوق المصرى, مشيرا إلى أن خروجها يتسبب فى أخطاء سلبية, قائلا: خروج العملة يسحب من الاحتياطى بالعملة الاجنبية لدى البنك المركزى, ويؤدى الى ارتفاع قيمة العملة الاجنبية وانخفاض قيمة الجنيه المصرى, ويتسبب فى حدوث تضخم وارتفاع فى الاسعار, مما يضطرنا الى الاستدانة من الخارج, والدين عليه فوائد, أى أن الأمر خسارة من كل الجوانب. وقدر الخبير الاقتصادى خسائر مصر جراء تهريب الأموال منذ صدور القانون حتى الآن بأكثر من 60 مليار دولار, على اعتبار أن متوسط الخسارة 7 مليارات دولار خلال الـ 9 سنوات الماضية. وشدد «عبدالعظيم» على ضرورة تعديل القانون, بحيث لا يزيد النقد الأجنبى الذى يحمله كل مسافر يغادر البلاد على 20 الف دولار, وما يزيد يصادر وتفتح قضية فى النيابة العامة بتهمة تهريب الاموال, مؤكدا أن دول العالم أجمع لا يوجد بها قانون يشابه هذا القانون, قائلا: نحن الوحيدون الذين نطبق هذا القانون نتيجة انتشار الفساد والتسيب, واستمراره حتى الآن دليل على استمرار الفساد.
ومن قبله مصرى آخر يدعى معوض وصل يوم 13 فبراير الماضى وبحوزته 10 ملايين يورو, فضلا عن وصول الغول وبحوزته 8 ملايين يورو, وجميعهم خرجوا من مطار القاهرة على خطوط شركة مصر للطيران, وألقى القبض على الأخيرين بمطار هيثرو, أما أحمد إبراهيم ياقوت فخرج من مطار الإسكندرية على خطوط شركة الطيران الألمانى حاملا حقيبة تحوى 12 مليون دولار, وتم القبض عليه فى مطار جاتوت وصودرت أمواله.
والغريب أن الجميع بدأ يتحدث عن تهريب أموال بعملات أجنبية من داخل مصر إلى دول العالم, فى حين أن خروج الأموال بالعملات الاجنبية تم بطريقة شرعية يكفلها القانون رقم 80 لسنة 2002 والخاص بمكافحة غسيل الأموال والذى أصدره البنك المركزى فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية, وتنص مادته رقم (12) على أن: «إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون, على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها», فضلا عن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد بإصدار اللائحة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال بقرار رقم 951 لسنة 2003 والذى نصت مادته الـ (14) على «يجب أن يتضمن نموذج الافصاح عند دخول المسافر الى البلاد بنقد أجنبى جاوزت قيمته عشرون ألف دولار أمريكى او ما يعادلها وفقا للمادة (12) من القانون والذى تعده الوحدة البيانات التالية: اسم المسافر والبيانات الخاصة به وبيانات جواز السفر ومحل الإقامة المعتادة وسبب القدوم إلى البلاد إذا لم يكن مقيما بها وبيان وقيمة ووصف العملة التى بحوزته, وتكون مصلحة الجمارك هى المسئولة عن تلقى نموذج الإفصاح المشار إليه فى ميناء الدخول, ويجب ختم النموذج بمعرفة المسئول عن تلقيه وتسليم صورة مختومة منه إلى المسافر, وتقيد هذه النماذج فى سجلات خاصة فى المصلحة, وترسل نماذج الافصاح الى الوحدة ويتم قيدها فى قاعدة البيانات بها, لاتخاذ ما يلزم بشأنها».. وتعديل هذه المادة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1463 لسنة 2006 لتنص على: «يكون إفصاح المسافر عند دخول البلاد أو الخروج منها, عما بحوزته من النقد الأجنبى الذى يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها, على نموذج يتضمن البيانات التى تحددها وحدة مكافحة غسيل الأموال». هذا بجانب القانون رقم 181 لسنة 2008 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والذى نص فى مادته الأولى على استبدال نص المادة 12 لتصبح: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١١٦ و١٢٦ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي, وذلك من النقد الأجنبى والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة ١٢٦ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائي، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها. ما سبق يؤكد أن مسئولية تهريب الأموال خارج البلاد تتحملها وزارة المالية وحدها دون غيرها, خاصة أن سلطات المطار أكدت صعوبة منع أى راكب يحمل أكثر من 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى, لأن القانون يكفل للمسافر ذلك. «القانون المصرى يسمح بتهريب الأموال, فوزارة المالية أثناء تولى يوسف بطرس غالى حقيبتها أصدر قانوناً يسمح بخروج أى عملة أجنبية خارج مصر, دون أى قيد, مع إن هذا غير معمول به فى أى دولة بالعالم».. هكذا علق اللواء صلاح زيادة مدير أمن مطار القاهرة.
وأضاف: أنا كسلطة تنفيذية لا أستطيع منع مسافر من الخروج بالأموال الاجنبية طالما أفصح عما معه, وإلا أتعرض لمشاكل قانونية, فأحيانا أتمنى لو أستطيع منع خروج الملايين من خلال المطار, ولكن لا أملك وسيلة ذلك, وأؤكد أنه لا توجد مشكلة لدينا لضبط هذه الأموال, لكن المشكلة فى القانون الذى يجب تعديله. اللواء صلاح صوفى رئيس الإدارة العامة للجمارك بمطار القاهرة سابقا علق قائلا: هذه الأموال تخرج بطريقة شرعية, وليست تهريبا, خاصة أن صالة الشرطة بالمطار تحتوى على جهاز للكشف توضع عليه جميع متعلقات المسافرين, ويتم ضبط أى مخالفات قانونية, حيث يصعب مرور شىء من تحت الجهاز دون اكتشاف هويته وتهريبه بعد ذلك. وأضاف: القانون يسمح للمسافر بحمل 5 آلاف جنيه معه عند الخروج أو 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الاخرى, وإذا زادت العملة الأجنبية على هذا الحد عليه كتابة إقرار يحمل بعض البيانات عنه وجواز سفره وأموراً أخرى, ويقدم للجهات الرقابية بالجمارك لتعقب أثره وتتأكد من صحة الأموال وأنها لم تكن بطرق غير شرعية. وكشف «صوفى» عن عدم تحرير محضر واحد لأى مسافر بتهمة تهريب أموال منذ صدور قرار عام 2002 , قائلا: زمان كنا بنعمل محاضر لأى شخص يأخذ عملة أجنبية أكثر من حد معين بتهمة غسيل الأموال, ولكن الآن لا أحد يحرر ضده هذا المحضر إلا لو وجدت معه عملة مصرية أكثر من المسموح بها. الدكتور حمدى عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا ورئيس قسم البحوث والدراسات فى الأكاديمية علق مؤكدا أن القانون رقم 80 لسنة 2002 والخاص بمكافحة غسيل الأموال وتعديلاته, يحتاج إلى تعديل يحد من تهريب الأموال خارج البلاد, قائلا: الأموال النقدية الكبيرة تثير الشبهات, ويجب أن يكون خروجها بحدود معينة تحافظ على الاقتصاد المصرى. وأضاف: القانون صدر للمساعدة على تهريب الأموال خارج البلاد, قد يكون لعمل استثمارات خارجية, خاصة أن فترة صدور القانون شهدت سيطرة رجال الأعمال على السياسة وتزاوج رأس المال والسلطة, مما يرجح وجود شبهة المنفعة الشخصية لهذه الفئة من خلال استخدام القانون. وحذر الخبير الاقتصادى من خطورة خروج العملات الأجنبية بكميات كبيرة من السوق المصرى, مشيرا إلى أن خروجها يتسبب فى أخطاء سلبية, قائلا: خروج العملة يسحب من الاحتياطى بالعملة الاجنبية لدى البنك المركزى, ويؤدى الى ارتفاع قيمة العملة الاجنبية وانخفاض قيمة الجنيه المصرى, ويتسبب فى حدوث تضخم وارتفاع فى الاسعار, مما يضطرنا الى الاستدانة من الخارج, والدين عليه فوائد, أى أن الأمر خسارة من كل الجوانب. وقدر الخبير الاقتصادى خسائر مصر جراء تهريب الأموال منذ صدور القانون حتى الآن بأكثر من 60 مليار دولار, على اعتبار أن متوسط الخسارة 7 مليارات دولار خلال الـ 9 سنوات الماضية. وشدد «عبدالعظيم» على ضرورة تعديل القانون, بحيث لا يزيد النقد الأجنبى الذى يحمله كل مسافر يغادر البلاد على 20 الف دولار, وما يزيد يصادر وتفتح قضية فى النيابة العامة بتهمة تهريب الاموال, مؤكدا أن دول العالم أجمع لا يوجد بها قانون يشابه هذا القانون, قائلا: نحن الوحيدون الذين نطبق هذا القانون نتيجة انتشار الفساد والتسيب, واستمراره حتى الآن دليل على استمرار الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق