الخميس، 16 فبراير 2012

الساقط لا يعود..قانون تكريم قادة حرب أكتوبر غير دستورى



قبل مرافعة النيابة
.. 5 أسباب تفسد مبررات دفاع المخلوع


كشف مصدر قضائى رفيع المستوى فى تصريحات لـ«روزاليوسف» أن النيابة العامة مطلوب منها أثناء تقديمها ردودها النهائية على دفاع الرئيس المخلوع فيما يخص اختصاص القضاء العسكرى وحده دون القضاء الجنائى بمحاكمته. وأوضح المصدر أن تضع فى حسبانها أن القانون رقم 35 لسنة 1979 والخاص بتكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر بأن هذا الدفاع يفتقر إلى أى أساس سليم من حيث الواقع أو القانون.. نظرًا لأن القانون نفسه الذى اعتمد عليه دفاع مبارك قد صدر بعد حرب أكتوبر بست سنوات كاملة، إضافة إلى أنه صدر بقرار جمهورى بقانون وليس بتشريع صادر من السلطة التشريعية بالطرق الطبيعية. وقال المصدر القضائى إن هذا القانون الذى يعتمد عليه دفاع مبارك يعتبر القانون السابق ذكره نص على استثناء الأحكام التى جاء بها من قانونين فقط حددهما وهما القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.. والقانون الثانى هو القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
 وأضاف المصدر ذاته أن المادة الأولى من القانون الذى يعتمد عليه دفاع مبارك وعلى النيابة العامة أن تدرك ذلك، نصت على أن يستمر الضباط الذين كانوان يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس عمليات القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر 1973 فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، وذلك استثناء من أحكام المادة من القانون رقم 90 لسنة 1979 والمواد 38 ، 38 مكرر الأخيرة من القانون رقم 232 لسنة 1959 كما أن المادة الثالثة من نفس القانون نصت على أنه إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط فى إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية فى أى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتبًا وتعويضات وبدلات وظيفية.. وينطبق هذا على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين فى وظيفة قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وشدد المصدر على أن القانون الذى يستند إليه دفاع الرئيس المخلوع قد صدر بعيدًا عن أبسط المبادئ والقيم الدستورية والتشريعية والقانونية والوظيفية، إضافة إلى أنه قد اكتفى بالنص على استمرار هذه القيادات بالخدمة وصمت عن أى تنظيم ينظم كيفية هذا الاستمرار من الناحية الوظيفية وكيفية ترتيب الأقدمية بينهم وبين القادة الموجودين بالفعل وهو ما دفع دفاع الرئيس المخلوع بالزعم بأنه حال كونه رئيسًا للجمهورية، وبالتالى رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فإنه فى ذات الوقت مستمر بالخدمة فى القوات الجوية.



وأشار المصدر القضائى إلى أن القانون نفسه خلا من أى لائحة أو قرار ينظم تفاصيل كيفية تنفيذ ما جاء به من أحكام.. كما أنه أى القانون نفسه يبقى مقيدًا بجميع أحكام القوانين الأخرى ولا يكون هناك وجه لإضافة قوانين أخرى ولو حتى استنادًا للسهو أو الخطأ. أيضًا أنه ترتيبًا على ما تقدم فإن أحكام هذا القانون يتقيد تطبيقها بما جاء به القانون رقم 125 لسنة 1961 الذى يقصر تعيين أى شخص على وظيفة محددة وهو قانون عام وشمولى حيث إن تنطبق أحكامه على الحكومة والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت الأخرى. وأكد المصدر أن الرئيس المخلوع كان له الانتفاع بالميزة التى جاء بها القانون رقم 35 لسنة 1979 ولكنه رفضها عملاً وقانونًا وفضل عليها وظيفة رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى أن رفضه لهذه الميزة قد أسقطها، والساقط لا يعود.

ليست هناك تعليقات: