الأربعاء، 21 سبتمبر 2011

لو استمر المجلس العسكرى فى الحكم لثلاث سنوات فلن يستطيع الشعب إبعاده



المستشار طارق البشري:
 حالة الطوارئ انتهت 19 سبتمبر
 ولا يمكن ل«المجلس العسكري» مدّها دون استفتاء شعبيّ


رئيس هيئة القضاء العسكرى:
 حالة الطوارئ سارية حتى نهاية مايو 2012 بحكم الدستور 
 متجاهلا استفتاء مارس 2011 الذى حدد مدة الطوارىء. 
ولا ندرى لماذا كان الأستفتاء 
هل هناك ضغوط على العسكرى داخليا وخارجيا.؟
 نعم ...... ولكن ... 
هنا مصر أولا ومصلحة شعبها أولا ولايعرف مصلحة الشعب المصرى
الا هو الذى يتم تجاهلة وكما كانت تفعل حكومة المخلوع رقم "1"

قال المستشار طارق البشري، أن حالة الطوارئ انتهت يوم 19 سبتمبر بعد مضي 6 أشهر على إعلان نتائج الإستفتاء في 20 مارس الماضي، ولا يمكن مدّها إلاّ باستفتاء شعبي بحسب التعديلات الدستورية التي وافق 77.2% من المصريين عليها مارس الماضي.
وأضاف البشري، الذي كان رئيسًا للجنة التعديلات الدستورية، أنه لا يمكن للمجلس العسكري إعادة تفعيل حالة الطوارئ أو مدّها بغير استفتاء شعبيّ.
وبحسب البشري،
فاستمرار حالة الطوارئ بعد التاسع عشر من سبتمبر الجاري باطل دستوريًا، حيث نصت تعديلات الدستور أنها لا يمكن أن تستمر أكثر من 6 أشهر دون موافقة شعبية من خلال استفتاء عام.
وخلال حواره مع قناة "الجزيرة مباشر مصر"، أضاف البشري أن المجلس العسكري أخطأ عندما أطال الفترة الإنتقالية، بعد أن استمع لبعض القوى السياسية التي "تخاف من الديمقراطية"، حسب وصفه.
كما أعرب عن قلقه من استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحكم، مضيفًا أنه لو استمر لثلاث سنوات فلن يستطيع الشعب إبعاده.
هدا وقد أصدر اللواء عادل المرسى
، رئيس هيئة القضاء العسكرى، اليوم "الأربعاء"، بياناً أكّد فيه أن حالة الطوارئ سارية حتى 31/5/2012 بحكم الدستور، ولم تنته، وذلك ردا على تصريحات المستشار طارق البشرى، بشأن انتهاء حالة الطوارئ منذ أول أمس، نتيجة انتهاء مدة الستة أشهر المنصوص عليها فى المادة 59 من الإعلان الدستورى، وأن المجلس العسكرى لم يلجأ لإجراء استفتاء شعبى حتى يمكنه مد حالة الطوارئ، مشددا على أن المجلس لا يملك سلطة مد حالة الطوارئ.
وقال المرسى فى بيانه: المجلس العسكرى لم يصدر قراراً بإعلان أو مد حالة الطوارئ، فحالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981، وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010، الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981، لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه 2010 وحتى 31/5/2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، والذى مازال سارياً حتى انتهاء المدة المحددة لانتهاء حالة الطوارئ فى 31/5/2012. 

ليست هناك تعليقات: