"العسكري" وسع العمل بالطوارئ بشكل لم يجرؤ عليه النظام السابق
القرار جاء مخالفا للإعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011
وكذلك للمواثيق الدولية ولتعهدات الحكومة المصرية
أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه الشديد من التعديلات التي أصدرها المجلس العسكري حول قانون الطواريء بعد تفعيله من جديد.
وأضاف المركز، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن النظام السابق بالرغم من ما وقع منه من استبداد، إلا أنه لم يقم بتضمين القانون هذا الكم من الأفعال المجرمة والأسباب التى تدعو إلى العمل بأحكام قانون الطوارئ كما فعل "المجلس العسكري"، فقد تضمن تعديل النظام السابق إضافة فعلين مجرمين فقط للقانون وهما "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله و جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها"، بينما أضاف المجلس العسكري 7 أفعال مجرمة علي ما سبق وهي: حالات مواجهة أعمال البلطجة، الإعتداء علي حرية العمل، تخريب المنشأت، تعطيل المواصلات وقطع الطرق، بث وإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، حيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها ، حالات مواجهة حدوث إضطرابات في الداخل!
وأشار البيان، إن القرار جاء مخالفا للإعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 وكذلك للمواثيق الدولية ولتعهدات الحكومة المصرية حيث أن الأسباب المحددة للعمل بقانون الطواريء على سبيل الحصر هي : وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات بالداخل أو الكوارث العامة وإنتشار وباء، وهو ما لم يتوافر لهذا القرار.
كما إن القرار أبقى على التدابير الأشد خطورة على الحقوق والحريات ودعى الى تفعيلها والعمل بها وخاصة التدبيرين رقمى ( 1و 5) من المادة الثالثة من قانون الطوارئ والتي تعطي وزير الداخلية صلاحيات في غاية الخطورة على الحقوق والحريات والمتمثلة في : وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة .وضع قيود على حرية الأشخاص في المرور في أماكن وأوقات معينة .القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم الترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال .
ويري المركز أن القرار جاء بصياغة فضفاضة في تحديده للجرائم المعاقب عليها في خروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقتضى أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، كما أن الجرائم التى أوردها القرار، جرائم يحكمها القانون العام، ولا تتطلب أن يجرمها قانون استثنائي كقانون الطوارئ المصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق