لإحكام سيطرته على الدفاع والأمن القومي
4 مشروعات قوانين، مقدمة من القوات المسلحة إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها على مجلس الشورى. المشروع الأول يختص بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة وزير الدفاع، وعضوية 22 من القادة وعدد من مساعدى وزير الدفاع، وينعقد المجلس بدعوة من وزير الدفاع مرة كل 3 أشهر، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، على أن يتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
وحدد مشروع القانون المهام التى يختص بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى دراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، منها إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وتحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للجيش بما يحقق أهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة. المشروع الثانى خاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، ونصت مادته الثانية على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، فيما نصت المادة الرابعة (مكررا) على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها، ويشترط أن يكون قد خدم فى القوات المسلحة برتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل. أما مشروع القانون الثالث فاختص بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى، ويتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى. أما المشروع الرابع المقدم من القوات المسلحة فاختص بإنشاء مجلس الأمن القومى، ويتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى.
■ مشروع قانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
وزير الدفاع رئيساً.. والأعضاء 22 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته. وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته. تلغى المادة العاشرة من القانون (4) لسنة 1968 المشار إليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. ..المزيد..
■ مشروع قانون «القيادة والسيطرة»:
لا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباط الجيش رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر مشروع القانون الآتى نصه. يقدم إلى مجلس الشورى المادة الأولى: تضاف المواد أرقام الثانية مكرراً، الثالثة مكرراً، الثالثة مكرراً أ، الرابعة مكرراً للقانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، نصوصها. ..
■ مجلس الدفاع الوطنى:
رئيس الجمهورية يترأس المجلس وأغلبية الأعضاء من قادة الجيش والمخابرات رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة على القوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى وتعديلاته. وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته. ..المزيد..
■ مشروع قانون بإنشاء مجلس الأمن القومى:
المجلس يختص بحماية هوية الدولة ومواجهة العدائيات الداخلية المادة الأولى يشكل مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الشورى - وزير الدفاع - وزير الداخلية - وزير الخارجية - وزير المالية - وزير العدل - وزير الصحة - رئيس المخابرات العامة - رئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى المادة الثانية ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة فى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات. وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. المادة الثالثة يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود
ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، فيما نصت المادة الرابعة (مكررا) على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها، ويشترط أن يكون قد خدم فى القوات المسلحة برتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل. أما مشروع القانون الثالث فاختص بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى، ويتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى. أما المشروع الرابع المقدم من القوات المسلحة فاختص بإنشاء مجلس الأمن القومى، ويتشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى، ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى.
■ مشروع قانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
وزير الدفاع رئيساً.. والأعضاء 22 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته. وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته. تلغى المادة العاشرة من القانون (4) لسنة 1968 المشار إليه وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. ..المزيد..
■ مشروع قانون «القيادة والسيطرة»:
لا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباط الجيش رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر مشروع القانون الآتى نصه. يقدم إلى مجلس الشورى المادة الأولى: تضاف المواد أرقام الثانية مكرراً، الثالثة مكرراً، الثالثة مكرراً أ، الرابعة مكرراً للقانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، نصوصها. ..
■ مجلس الدفاع الوطنى:
رئيس الجمهورية يترأس المجلس وأغلبية الأعضاء من قادة الجيش والمخابرات رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وتعديلاته. وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة على القوات المسلحة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى وتعديلاته. وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وتعديلاته. ..المزيد..
■ مشروع قانون بإنشاء مجلس الأمن القومى:
المجلس يختص بحماية هوية الدولة ومواجهة العدائيات الداخلية المادة الأولى يشكل مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الشورى - وزير الدفاع - وزير الداخلية - وزير الخارجية - وزير المالية - وزير العدل - وزير الصحة - رئيس المخابرات العامة - رئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى المادة الثانية ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة فى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات. وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. المادة الثالثة يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق