الجمعة، 15 يونيو 2012

الرئيس القادم من منازلهم ومع وقف التنفيذ . ديكور ولحين ميسرة


ما ذالت دولة العسكر مستمرة!!!



ولا عزاء للثورة ودم الشهداء 
 اسدلت الستائر وجفت الصحف وتجمدت الدموع والحناجـــــــر .. 
لـــــكم اللــــــــة .. يا شعب مصرالعظيم!!! ..
 المخـــدر الذى استخدمـــة العسكـر لتخدير مصر 
سحب ثلاثة اختصاصات من الرئيس القادم والآن 
سحب جميع الأختصاصات بعد انقلاب العسكر

 السحب الأول
ليس من حق الرئيس القادم تحويل أي من القضايا إلي القضاء العسكري..
وقد وافق مجلس الشعب بصعوبة علي ذلك رغم أن الأغلبية بالمجلس تقول إنها احترقت بنيران هذا النص عندما كان الرؤساء السابقون يحولون ممارسي تيار الدين السياسي الي القضاء العسكري، ومع ذلك عندما رأت هذه التيارات أن جلوسها علي كرسي الحكم اقترب بشدة واصبح سهل المنال فكرت ألف مرة في إلغاء هذا الاختصاص من سلطات رئيس الدولة وكانت تفضل بقاءه وكان تصميم القضاء العسكري بأنه لا يفضل الزج به مستقبلا في قضايا ذات تبعات سياسية بحتة وأكد أن التحويل للقضاء العسكري سيكون في القضايا التي ينص عليها القانون العسكري وتكون حقا اصيلا من اختصاص المحاكم العسكرية، وعلي سبيل المثال لا الحصر واقعة عضو مجلس الشعب «زياد العليمي» في سب المشير وبالرغم من أن القضاء العسكري أعطي الفرصة لمجلس الشعب للقيام بتوقيع الجزاء اللازم علي النائب الا أن المجلس قام بالتحقيق ثم جمد الموقف ويكاد يكون حفظه ما جعل القضاء العسكري يستدعي حقه في أن يحاسب النائب «العليمي»، حيث إن ما فعله يندرج تحت القضايا العسكرية لأن أحد طرفيها «عسكري» والأكثر انه «رمز» للمؤسسة العسكرية فهو القائد العام. مصر بلا طوارئ..
 السحب الثاني
من اختصاصات الرئيس القادم كان المثل الذي يجب أن يحتذي به، وهو ما قدمته القوات المسلحة ومجلسها الأعلي في عدم مد حالة الطوارئ وأنه من الممكن أن يعيش الشعب المصري دون حالة طوارئ تستدعي مد قانون الطوارئ الذي تعدي القرن بتطبيقه في كل العصور «الملكي والجمهوري» علي حد سواء وذلك عندما أعلن المجلس الأعلي العسكري منذ أسبوعين عدم تمديد حالة الطوارئ وتحمله مسئولية الشعب المصري وممتلكاته وانه رغم الأزمة التي تعيشها البلاد والوضع غير المستقر إلا أنه تم الاستغناء عن حالة الطوارئ ولأول مرة يعيش المصريون دون هذا القانون سيئ السمعة.
السحب الثالث
القائد الأعلي شرفيا 
من اختصاص الرئيس القادم كان تصحيح وضع استغله الرؤساء السابقون ومارسوا اختصاصات لم تكن من حقهم ولكن لضمان ولاء القوات المسلحة لشخصهم ولكن ما فعله الجيش والمجلس الأعلي العسكري في ثورة يناير واعلاء حق الشعب عن حق الشخص كان الوضع الطبيعي لمهام القوات المسلحة في حماية الشعب وترأس المجلس الأعلي العسكري القائد العام للقوات المسلحة ومن هنا كان تصحيح وضع الصفة التي ترأس المجلس الأعلي العسكري انه وحسب القانون العسكري «القائد العام» وكان الرئيس حسب قانون الرؤساء السابقين يترأس المجلس العسكري وهذا كان اجتزاء من اختصاصات القائد العام لصالح الرئيس الذي تمنح له صفة «القائد الاعلي» بشكل شرفي وليس ممارسة مع تجميد القانون في هذه الحالة ولكن القوات المسلحة استردت حقها في اختصاص قائدها العام واستقلالية المؤسسة عن الاشخاص الحاكمين مهما كانت خلفيتهم.
قانون الإرهاب للتدخل الخارجي
ماذا ستفعل الجمعية التأسيسية في وضع الدستور باختصاصات الرئيس القادم في ظل قدوم رئيس من حزب الاغلبية المسيطرة علي التأسيسية أو حالة رئيس مستقل لا يفضله التيار المتأسلم السياسي؟ في كل الاحوال ما نحن بصدده هنا هو مصير قانون الطوارئ أو استبدال قانون الارهاب الذي كان يسعي النظام السابق الي وضعه والذي كان سيماثل الاحكام العرفية، ويعد قانون الارهاب هو الذريعة التي تعطي الحق لاي تدخل خارجي اذا ما انتشرت ظاهرة الارهاب علي أرض مصر وما أسهل استحضارها الآن بمخططات متعددة تستعد لاستغلال المناخ السياسي للمنطقة العربية ما يجعل قانون الارهاب يستمر علي أرضها لعشرات السنين وربما يتساءل البعض كيف يكون «قانون الارهاب» هو الغطاء للتدخل الخارجي؟ والاجابة ان هذا القانون ليس محليا، بمعني أن المطالبة به دولية وفي اطار منظمات عالمية تقره وتقدمه للشعوب علي انه خدمة جليلة منها لانها بموجبه ستمنح الدولة التي تطبقه حق طلب التعاون والمساعدة من الدول الأخري في امدادها بمعلومات أو تسليم أفراد في اطار قانوني تحكمه لوائح عالمية، وقد نجحت الولايات المتحدة الامريكية ومنظمة الامم المتحدة في جعل 75 دولة تتبني هذا القانون علي أرضها وهو مدعاة للتدخل في أي وقت وانتهاك للسيادة تحت ستار «قانون لمكافحة الارهاب» وما اسهل زرع الارهاب علي الاراضي المصرية وحدودها جميعا ملتهبة ومن حق أمريكا تتبع الارهاب أينما وجد لحماية مصالحها اولا وحماية إسرائيل ثانيا. ومع أننا ضد قانون الطوارئ شكلا ومضمونا الا أنه أتاح فرصة التظاهر والتجمهر ومنحت في ظله حرية أكبر للصحافة والرأي.. ولكن هل يعطي قانون الارهاب نفس الحقوق للمواطن المصري أم أنه سيكون نسخة مماثلة من الأحكام العرفية بكل حذافيرها؟..
الأحكام العرفية والإرهاب
هناك وجه شبه بين «قانون الارهاب» الذي تأمل أمريكا والمنظمات العالمية أن تقره مصر وبين «الأحكام العرفية» التي فرضها الأمن الدولي لحماية إنجلترا في الحرب العالمية الاولي والتي منعت التجمهر ووضعت رقابة علي الصحف، وسوف أعرض من خلال نص وثائقي للمؤرخ عبدالرحمن الرافعي كما جاء في كتاب «تاريخ مصر القومي من عام 1914 وحتي 1921» لنري كيف قبل نواب الشعب المصري أن يلتزموا من أجل إنجلترا ونخشي أن يلتزم نواب الشعب الآن من أجل أمريكا. يقول الرافعي لزمت مصر الحياد في الحرب العالمية الاولي حتي خاضت إنجلترا غمارها فتغير موقفها تبعا لسياسة إنجلترا وأخذت الحكومة المصرية بتأثير وجود الاحتلال البريطاني تقف من الدول المحاربة موقف المستعمرات البريطانية، فخولت إنجلترا حق التمتع بحقوق الحرب كافة في الموانئ المصرية وفي جميع جهات البلاد وأول عمل اتخذته في هذا الصدد هو القرار الذي اصدره مجلس الوزراء المصري في 5 أغسطس عام 1914 أي عقب اعلان الحرب بين إنجلترا وألمانيا مباشرة بشأن الدفاع عن القطر المصري في اثناء هذه الحرب وفحوي القرار هو منع التعامل مع ألمانيا ورعاياها والاشخاص المقيمين فيها ومنع السفن فيها ومنع السفن المصرية من الاتصال بأي ثغر ألماني وحظر التصدير الي ألمانيا وتخويل القوات البريطانية الحربية والبحرية حقوق الحرب في الأراضي والموانئ المصرية واعتبار السفن الألمانية الراسية في الثغور المصرية معادية يتم حجزها في تلك الثغور ـ وفي 13 أغسطس من نفس العام أصدر مجلس الوزراء قرارا آخر وضعت فيه الرقابة علي البرقيات والخطابات المرسلة بين مصر والخارج أو بينها وبين السودان وبعدها صدر قانون التجمهر في 18 أكتوبر 1914 حيث وضعت الحكومة قانونا لمنع التجمهر والعقاب عليه واعتبر تجمهرا كل اجتماع من خمسة أشخاص علي الاقل في طريق أو محل عمومي ولو لم يكن له قصد جنائي متي رأي رجال السلطة انه يجعل السلم العام في خطر وخولهم هذا القانون أن يأمروا المتجمهرين بالتفرق ومن لم يطع الأمر يعاقب بالحبس لمدة اقصاها ستة اشهر وبغرامة اقصاها عشرون جنيها ولم تكن في قانون العقوبات من قبل مثل هذه العقوبة واحتوي القانون علي عقوبات اشد تصل الي سنتين لمن يقاوم رجال السلطة في تفريق التجمهر. وبعد ذلك وتحديدا في 21 نوفمبر عام 1914 تم اعلان الاحكام العرفية ووضع الرقابة علي الصحف وكان ذلك اثر نشوب الحرب بين تركيا وروسيا في اول نوفمبر، وصار المتوقع ان تنشب الحرب بينها وبين انجلترا، فأعلن الجنرال السير جون مكسويل قائد جيوش الاحتلال في مصر الاحكام العرفية فيها بموجب القرار الذي أصدره في 2 نوفمبر عام 1914 انتهي كلام الرافعي.. لنذكر بالربط بين قانون الارهاب والاحكام العرفية فكل منهما ذريعة من أجل المصالح للدول الكبري ولتمشي دول العالم الثالث في الركب مهما كانت الظروف والملابسات ولتعلن حالة الحرب علي الارهاب متي أعلنتها الدول الراعية لمكافحة الارهاب ومن هنا كان قول المشير طنطاوي في إحدي المناورات العسكرية أبدا لن نكون جيشا لمكافحة الارهاب.
وفي هذا الاطار ايضا من الممكن ان يطلب من الدول التي تطبق قانون الارهاب ان تضع قيودا علي الصحف في بلادها بألا تنتقد سياسة الدول الكبري في هذا المضمار، وأي جماعة او تيار يكون ضد التدخل الاجنبي في البلاد من الممكن ايضا وضعه تحت بند التجمهر واثارة القلاقل والشغب وخلافه، اذن الاسماء مختلفة ولكن مضمون القوانين واحد «إرهاب أو أحكام عرفية».
انتهت حكاية «الاحكام العرفية» بانتهاء الحرب العالمية الثانية ونأتي للاحداث التي استوجبت قانون الطوارئ وما أكثرها.. لكننا نوجزها في أنه بعد استمرار قانون الاحكام العرفية حتي نهاية الحرب العالمية الثانية وبدأ يمسك زمام الامر «البوليس السياسي» وحالات القمع التي كانت تتم لكل من تخول له نفسه أن يقدم علي عمل سياسي أو غيره من وجهة نظر القائمين عليه.. وفي عام 1948وعلي اثر حل جماعة الاخوان المسلمين بواسطة رئيس الوزراء آنذاك «النقراشي» قامت عدة حوادث لاغتيال مسئولي الحكومة، ولذلك فإن الحكومة قامت هي الأخري بقمع الحريات وتوجيه ضربات شديدة للقوي اليسارية أيضًا، وبعد أن اغتال البوليس السري «حسن البنا» عام 1949 وحل محله «حسن الهضيبي» وأجريت انتخابات برلمانية في يناير عام 1952 تصاعدت علي اثرها الأحداث، وتوالت وكان حريق القاهرة ما جعل «فؤاد سراج الدين» وزير الداخلية وقتذاك يقوم باعتقال 250 شخصًا، وأعلن وقف الكفاح المسلح في منطقة القناة، وفي يوم 26 يناير من نفس العام، وبناء علي اقتراح الحكومة وافق البرلمان علي إعلان حالة الطوارئ وتعيين مصطفي النحاس حاكمًا عسكريًا. ثم قامت ثورة يوليو واستمر العمل بقانون الطوارئ لحماية الثورة وأهدافها إلا أن بعض رجال الثورة أساءوا استخدامه ما نتج عنه إطلاق «زوار الفجر» وكان ذلك عقب ما حدث في كفر الدوار من تجمهر وتظاهر بواسطة اثنين من العمال انتهت بمحاكتمه عسكريًا وتم تحريم النشاط السياسي في الجامعات وفتحت أبواب المعتقلات التي زج فيها بأعداد كبيرة وكانت أيضًا نتيجة الاستخدام التعسفي لبعض المسئولين لقوانين حماية الثورة، وهو ما نخشي تكراره في حماية ثورة 25 يناير بواسطة بعض التيارات التي لها الغلبة في المجالس التشريعية. المهم أن حماة ثورة يوليو 52 قاموا بالمحاكمات فيما عرف بـ«مراكز القوي» التي قامت بكثير من الأفعال والاعتقالات التي أساءت إلي الثورة وأهدافها وتمت محاكمتهم في مايو 1971في عهد الرئيس «السادات» وكان عددهم 90 متهمًا وقال عنهم يومها المستشار «بدوي حمودة» رئيس المحكمة أنه في أخطر مرحلة من مراحل تاريخ مصر وأرض الوطن ما زالت محتلة والجنود البواسل يقفون علي خط النار استعدادًا لتحرير الأرض هناك من يطمع في السلطة بقانون الإرهاب.
بعد ذلك استمر قانون الطوارئ لحالة الاستعداد للحرب عامي 72 و1973 إلي أن جاء حادث الفنية العسكرية عام 1974 ثم ظهور جماعة التكفير والهجرة بقيادة «شكري أحمد مصطفي» الذي برز علي الساحة عام 1977 وقام بتنفيذ حادث اختطاف واغتيال وزير الأوقاف الأسبق «محمد الذهبي»، بعد ذلك توالت الأحداث من أواخر عام 77 وحتي بدايات عام 1982 وكان السادات أمام طريقين إما أن يعلن الأحكام العرفية وإما أن يصدر قرارات قضائية بالتحفظ علي ما حدث في هذه الفترة كما يقول «موسي صبري» في كتابه «السادات الحقيقة والأسطورة» خاصة بعد أحداث 18 و19 يناير عام 1977 وأحداث الزاوية الحمراء في يونيو عام 1981 وما صحبها من فتنة طائفية ولكن السادات كان لا يريد علي الإطلاق إعلان الأحكام العرفية لأنه يري فيها دعاية ضارة بمصر التي خطت خطوات كبيرة في البناء الديمقراطي. كما كان يري أن القوانين التي أصدرها كافية لتأمين وحماية البناء الديمقراطي وكان يتصور أن القوي المتطرفة في إسرائيل ستتخذ من إعلان الأحكام العرفية في مصر سببًا معوقًا للانسحاب الثاني الكامل في موعده المحدد وهو 25 إبريل الذي لم يمهله القدر لتنفيذه، وقام به الرئيس المخلوع «مبارك»، ونرجع مرة أخري للسادات الذي فضل أن يتخذ قرارات التحفظ مستندًا إلي نص في الدستور يعطيه هذا الحق وهو ما عرف بـ«قرارات سبتمبر»، المهم أن الأحداث توالت وكان ضرورة العمل بقانون الطوارئ بعد اغتيال رئيس الجمهورية «السادات» ثم بعد ذلك وفي سبتمبر عام 1986 ظهرت جماعة إرهابية أطلقت علي نفسها اسم «الناجون من النار» وفي عام 1987 أطلق الرصاص علي وزير الداخلية وقتذاك «حسن أبوباشا» الذي كان قد ترك الوزارة عام 1986 وهو العام الذي أعلن فيه «أحمد رشدي» بعد تسلمه وزارة الداخلية عام القضاء علي المخدرات فنصب له كمين كان نتيجته أحداث الأمن المركزي يوم 25 فبراير 1986 وتوالت الأحداث الإرهابية ونشطت مع بداية التسعينيات بين فتنة طائفية وحوادث إرهابية في أعوام 92 و94 وحتي 97 وبعد ذلك تصاعدت مرة أخري في أعوام ما بين 2003 و2006 في مناطق سياحية بالقاهرة وبعض الحوادث التي تثير الفتنة في الإسكندرية علاوة علي مخططات إرهابية في مناسبات قومية بمدن شرم الشيخ ودهب والعريش والجورة.
مرحلة جديدة بلا طوارئ
عرضنا الشكل التاريخي لاستدعاء حالة الطوارئ من بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ وثالثها الذي كان في الطريق إلينا «قانون الإرهاب» الذي لم يمهل القدر النظام السابق من إحلاله لاستبداله عوضنا عن «قانون الطوارئ» كل القوانين السابقة سيئة السمعة، وفي كنفها حدثت كل حوادث الاغتيالات والإرهاب والتعدي علي السياحة وأيضًا لم نقدر علي إقصاء التيار المتأسلم ولا علي اليسار ولا علي أي من التيارات السياسية.. واحتراقه خط الغاز أكثر من مرة في العريش وحالة الطوارئ كانت موجودة ومستدعاة.. إذن نخلص من هذا أن ما فعلته القوات المسلحة ومجلسها الأعلي منذ أسبوعين بإنهاء حالة الطوارئ نطالب الرئيس القادم بأن يبقي هذا الحال ولا يستدعيه لغير رجعة.. وفي المقابل نطالب الجمعية التأسيسية للدستور الجديد بألا تجعل هناك نصوصًا يمكن استغلالها لفرض مثل هذه القوانين سيئة السمعة أو حتي استدعاء قرارات مثل ما فعله السادات «قرارات سبتمبر».. والمثال الذي نحن عليه الآن يجب أن يحتذي فإننا وحال البلاد متأزم وغير مستقر إلا أننا بدون طوارئ».










ليست هناك تعليقات: